للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧ - (بابُ التشَهُّدِ فِي الأُولى)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان التَّشَهُّد فِي الجلسة الأولى من الثلاثية أَو الرّبَاعِيّة. قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الاولى فِي بَيَان عدم وجوب التَّشَهُّد الاول وَالثَّانيَِة فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة التَّشَهُّد فِي الجلسة الاولى انْتهى (قلت) مَا الْفرق بَين تَرْجَمَة هَذَا الْبَاب وترجمة الْبَاب السَّابِق؟ قلت: وَيُمكن أَن يُقَال: الْفرق بَين الترجمتين أَن الأولى فِي عدم وجوب التَّشَهُّد، وَالثَّانيَِة فِي وُجُوبه، لِأَن فِي حَدِيث الْبَاب: قَامَ وَعَلِيهِ جُلُوس، وَالْجُلُوس إِنَّمَا هُوَ للتَّشَهُّد، فَأخذت طَائِفَة بِالْأولَى وَطَائِفَة بِالثَّانِيَةِ، كَمَا بَيناهُ عَن قريب

٨٣٠ - حدَّثنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا بكْرٌ عنْ جَعْفَرِ بنِ أبي رَبِيعَةَ عنِ الأعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مالِكِ ابنِ بُحَيْنَةَ قالَ صلَّى بِنَا رسُوُلُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الظهْرَ فقامَ وعَلَيْهِ جُلُوسٌ فلَمَّا كانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهْوَ جَالِسٌ. .

وَجه التَّرْجَمَة عرف الْآن: وَهُوَ طَرِيق آخر فِي حَدِيث ابْن بُحَيْنَة، وَبكر: هُوَ ابْن مُضر، والأعرج هُوَ عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْمَذْكُور فِي سَنَد حَدِيث الْبَاب الَّذِي قبله، وَعبد الله بن مَالك ابْن بُحَيْنَة، وَهُوَ الْمَذْكُور فِي السَّنَد السَّابِق منتسبا إِلَى أمه، وَهَهُنَا ذكر منتسبا إِلَى أَبِيه، وَيَنْبَغِي أَن تكْتب الْألف فِي ابْن بُحَيْنَة إِذا ذكر مَالك، ويعرب إِعْرَاب عبد الله، وإذل لم يذكر مَالك لَا تكْتب. قَوْله: (السَّلَام علينا) اراد بِهِ الْحَاضِرين من الامام والمأمومين وَالْمَلَائِكَة عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام قَوْله (وَعَلِيهِ جُلُوس) أَي: جلْسَة التَّشَهُّد الأول.

١٤٨ - (بابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان التَّشَهُّد فِي الجلسة الْأَخِيرَة.

٢١٧ - (حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن شَقِيق بن سَلمَة قَالَ قَالَ عبد الله كُنَّا إِذا صلينَا خلف النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قُلْنَا السَّلَام على جِبْرِيل وَمِيكَائِيل السَّلَام على فلَان وَفُلَان فَالْتَفت إِلَيْنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ إِن الله هُوَ السَّلَام فَإِذا صلى أحدكُم فَلْيقل التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين فَإِنَّكُم إِذا قُلْتُمُوهَا أَصَابَت كل عبد لله صَالح بالسماء وَالْأَرْض أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله) مطابقته للتَّرْجَمَة لَا تتأتى إِلَّا بِاعْتِبَار تَمام هَذَا الحَدِيث فَإِنَّهُ أخرجه تَمَامه فِي بَاب مَا يتَخَيَّر من الدُّعَاء بعد التَّشَهُّد وَهُوَ قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي آخر الحَدِيث " ثمَّ ليتخير من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو " وَمَعْلُوم أَن مَحل الدُّعَاء فِي آخر الصَّلَاة وَمَعْلُوم أَن الدُّعَاء لَا يكون إِلَّا بعد التَّشَهُّد وَيعلم من ذَلِك أَن المُرَاد من قَوْله " فَلْيقل التَّحِيَّات لله " إِلَى آخِره هُوَ التَّشَهُّد فِي آخر الصَّلَاة فَحِينَئِذٍ طابق الحَدِيث التَّرْجَمَة بِهَذَا الِاعْتِبَار لَا بِاعْتِبَار مَا قَالَه ابْن رشيد فَإِنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب تعْيين مَحل القَوْل لَكِن يُؤْخَذ ذَلِك من قَوْله " فَإِذا صلى أحدكُم فَلْيقل " فَإِن ظَاهر قَوْله " إِذا صلى " أَي أتم صلَاته لَكِن تعذر الْحمل على الْحَقِيقَة لِأَن التَّشَهُّد لَا يكون إِلَّا بعد السَّلَام فَلَمَّا تعين الْمجَاز كَانَ حمله على آخر جُزْء من الصَّلَاة أولى لِأَنَّهُ هُوَ الْأَقْرَب إِلَى الْحَقِيقَة انْتهى (قلت) لَا نسلم تعذر الْحمل على الْحَقِيقَة فَإِن حَقِيقَة تَمام الصَّلَاة بِالْجُلُوسِ فِي آخرهَا لَا بِالسَّلَامِ حَتَّى إِذا خرج بعد جُلُوسه مِقْدَار التَّشَهُّد من غير السَّلَام لَا تفْسد صلَاته لِأَن السَّلَام مُحَلل وَمَا دَامَ الْمُصَلِّي فِي الْجُلُوس فِي آخر الصَّلَاة فَهُوَ فِي حُرْمَة الصَّلَاة وَالسَّلَام يُخرجهُ عَن هَذِه الْحُرْمَة فَحِينَئِذٍ يكون معنى قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " فَإِذا صلى أحدكُم " أَي فَإِذا أتم صلَاته بِالْجُلُوسِ فِي آخر الثنائية أَو فِي آخر الثلاثية أَو فِي آخر الرّبَاعِيّة فَلْيقل التَّحِيَّات لله إِلَى آخِره فَدلَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>