وَقَالَ عِكْرِمَةُ أهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي العِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كمَا يَصْنَعُ الإمَامُ
هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة فَقَالَ: حَدثنَا غنْدر عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن عِكْرِمَة أَنه قَالَ فِي الْقَوْم يكونُونَ فِي السوَاد وَفِي السّفر فِي يَوْم عيد فطر أَو أضحى، قَالَ: يَجْتَمعُونَ فيصلون ويؤمهم أحدهم.
وقالَ عَطَاءٌ إذَا فَاتَهُ العِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
عَطاء بن أبي رَبَاح، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: وَكَانَ عَطاء، وَالْأول أصح، وَرَوَاهُ الْفرْيَابِيّ فِي (مُصَنفه) عَن الثَّوْريّ عَن ابْن جريج: (عَن عَطاء قَالَ: من فَاتَهُ الْعِيد فَليصل رَكْعَتَيْنِ) ، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي فصل: من فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد لم يصل، حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج، (عَن عَطاء قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيكبر) . وَقَوله: (وَيكبر) ، إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا تقضي كهيئتها لَا أَن الرَّكْعَتَيْنِ مُطلق نفل.
٢٦ - (بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدِ وبَعْدَهَا)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الصَّلَاة قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا، وَلم يذكر حكم ذَلِك لِأَن الْأَثر الَّذِي ذكره عَن ابْن عَبَّاس
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute