للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عِكْرِمَةُ أهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي العِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كمَا يَصْنَعُ الإمَامُ

هَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن أبي شيبَة فَقَالَ: حَدثنَا غنْدر عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن عِكْرِمَة أَنه قَالَ فِي الْقَوْم يكونُونَ فِي السوَاد وَفِي السّفر فِي يَوْم عيد فطر أَو أضحى، قَالَ: يَجْتَمعُونَ فيصلون ويؤمهم أحدهم.

وقالَ عَطَاءٌ إذَا فَاتَهُ العِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

عَطاء بن أبي رَبَاح، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: وَكَانَ عَطاء، وَالْأول أصح، وَرَوَاهُ الْفرْيَابِيّ فِي (مُصَنفه) عَن الثَّوْريّ عَن ابْن جريج: (عَن عَطاء قَالَ: من فَاتَهُ الْعِيد فَليصل رَكْعَتَيْنِ) ، وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي فصل: من فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد لم يصل، حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن جريج، (عَن عَطاء قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيكبر) . وَقَوله: (وَيكبر) ، إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا تقضي كهيئتها لَا أَن الرَّكْعَتَيْنِ مُطلق نفل.

٢٦ - (بابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ العِيدِ وبَعْدَهَا)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الصَّلَاة قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا، وَلم يذكر حكم ذَلِك لِأَن الْأَثر الَّذِي ذكره عَن ابْن عَبَّاس

<<  <  ج: ص:  >  >>