للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْعِيد، وَأما الْحيض فيعتزلن الْمصلى ويشهدن الْخَيْر ودعوة الْمُسلمين) [/ حم أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَقَالَ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: [حم (لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله) [/ حم أَخْرجَاهُ وَفِي رِوَايَة أبي دواد: (وليخرجن ثقلات غير عطرات) ، الْعَوَاتِق، جمع عاتق، وَهِي الْبِنْت الَّتِي بلغت وَقيل: الَّتِي لم تتَزَوَّج، والخدور جمع: خدر، وَهُوَ السّتْر، وَفِي (شرح الْمُهَذّب) للنووي: يكره للشابة وَمن تشْتَهي الْحُضُور ولخوف الْفِتْنَة عَلَيْهِنَّ وبهن. الرَّابِع: فِيهِ جَوَاز عظة النِّسَاء على حِدة، وَهَذِه للْإِمَام، فَإِن لم يكن فلنائبه. الْخَامِس: فِيهِ إِشَارَة إِلَى الإغلاظ فِي النصح بِمَا يكون سَببا لإِزَالَة الصّفة الَّتِي تعاب أَو الذَّنب الَّذِي ينصف بِهِ الْإِنْسَان، السَّادِس: فِيهِ أَن لَا يواجه بذلك الشَّخْص الْمعِين، فَإِن فِي الشُّمُول تَسْلِيَة وتسهيلاً. السَّابِع: فِيهِ أَن الصَّدَقَة تدفع الْعَذَاب وَأَنَّهَا تكفر الذُّنُوب. الثَّامِن: فِيهِ أَن جحد النعم حرَام، وكفران النِّعْمَة مَذْمُوم. التَّاسِع: فِيهِ أَن اسْتِعْمَال الْكَلَام الْقَبِيح: كاللعن والشتم حرَام، وَأَنه من الْمعاصِي: فَإِن داوم عَلَيْهِ صَار كَبِيرَة، وَاسْتدلَّ النَّوَوِيّ على أَن اللَّعْن والشتم من الْكَبَائِر بالتوعد عَلَيْهِمَا بالنَّار. الْعَاشِر: فِيهِ ذمّ الدُّعَاء باللعن لِأَنَّهُ دُعَاء بالإبعاد من رَحْمَة الله تَعَالَى. قَالُوا: إِنَّه مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ على معِين. الْحَادِي عشر: فِيهِ إِطْلَاق الْكفْر على الذُّنُوب الَّتِي لَا تخرج عَن الْملَّة تَغْلِيظًا على فاعلها. الثَّانِي عشرَة: فِيهِ إِطْلَاق الْكفْر على غير الْكفْر بِاللَّه. الثَّالِث عشر: فِيهِ مُرَاجعَة المتعلم وَالتَّابِع الْمَتْبُوع والمعلم فِيمَا قَالَه إِذا لم يظْهر لَهُ مَعْنَاهُ. الرَّابِع عشر: فِيهِ تَنْبِيه على أَن شَهَادَة امْرَأتَيْنِ تعدل شَهَادَة رجل. الْخَامِس عشر: قَالَ الْخطابِيّ: فِيهِ دَلِيل على أَن النَّقْص من الطَّاعَات نقص من الدّين. قلت: لَا ينقص من نفس الدّين شَيْء وَإِنَّمَا النَّقْص أَو الزِّيَادَة يرجعان إِلَى الْكَمَال. السَّادِس عشر: فِيهِ دلَالَة على أَن ملاك الشَّهَادَة الْعقل. السَّابِعَة عشر: فِيهِ نَص على أَن الْحَائِض يسْقط عَنْهَا فرض الصَّوْم وَالصَّلَاة. الثَّامِن عشر: فِيهِ الشَّفَاعَة للْمَسَاكِين وَغَيرهم أَن يسْأَل لَهُم. التَّاسِع عشر: فِيهِ حجَّة لمن كره السُّؤَال لغيره. الْعشْرُونَ: فِيهِ مَا دلّ على مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، من الْخلق الْعَظِيم والصفح الْجَمِيل والرأفة وَالرَّحْمَة أمته، عَلَيْهِ أفضل الصَّلَوَات وأشرف التَّحِيَّات.

٧ - (بابُ تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّها إلَاّ الطَّوافَ بالبَيْتِ)

بَاب منون لِأَنَّهُ مَقْطُوع عَمَّا بعده أَي: هَذَا بَاب فِيهِ بَيَان أَن الْمَرْأَة إِذا حَاضَت بعد الإحرامتقضي أَي: تُؤدِّي جَمِيع الْمَنَاسِك كلهَا إلَاّ أَنَّهَا لَا تَطوف بِالْبَيْتِ والمناسك: جمع منسك، بِفَتْح السِّين وَكسرهَا، وَهُوَ التَّعَبُّد وَيَقَع على الْمصدر وَالزَّمَان وَالْمَكَان وَسميت أُمُور الْحَج كلهَا مَنَاسِك الْحَج، وَسُئِلَ ثَعْلَب عَن الْمَنَاسِك، مَا هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ مَأْخُوذ من النسيكة وَهُوَ سبيكة الْفضة المصفاة كَأَنَّهُ صفى نَفسه لله تَعَالَى. وَفِي (الْمطَالع) الْمَنَاسِك مَوَاضِع متعبدات الْحَج، والمنسك المذبح أَيْضا، وَقد نسك ينْسك نسكا إِذا ذبح، والنسيكة الذَّبِيحَة، وَجَمعهَا: نسك والنسك أَيْضا الطَّاعَة وَالْعِبَادَة، وكل مَا تقرب بِهِ إِلَى الله تَعَالَى: والنسك: مَا أمرت بِهِ الشَّرِيعَة والورع، وَمَا نهت عَنهُ. والناسك العابد، وَجمعه النساك.

والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة، لِأَن فِي الأول ترك الْحَائِض الصَّوْم، وَهُوَ فرض، وَفِي هَذَا تَركهَا الطّواف الَّذِي هُوَ ركن، وَهُوَ أَيْضا فرض، وَبَقِيَّة الطّواف كالركعتين بعده أَيْضا لَا تعْمل إلَاّ بِالطَّهَارَةِ، وَهل هِيَ شَرط فِي الطّواف، أم لَا فِيهِ خلاف مَشْهُور.

وقالَ إبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أنْ تَقْرَأْ الآيَةَ

وَجه تطابق هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة والْآثَار الَّتِي بعده من حَيْثُ أَن الْحيض لَا يُنَافِي كل عبَادَة، بل صحت مَعَه عبادات بدنية من الْأَذْكَار نَحْو: التَّسْبِيح والتحميد والتهليل، وَنَحْو ذَلِك، وَقِرَاءَة مَا دون الْآيَة عِنْد جمَاعَة وَالْآيَة عِنْد إِبْرَاهِيم، ومناسك الْحَج كَذَلِك من جملَة مَا لَا يُنَافِيهِ الْحيض إلَاّ الطّواف، فَإِنَّهُ مُسْتَثْنى من ذَلِك، وَكَذَلِكَ الْآيَة وَمَا قوقها مُسْتَثْنى من ذَلِك فَمن هَذَا الْوَجْه طابق هَذَا الْأَثر للتَّرْجَمَة، وَكَذَلِكَ الْآثَار الَّتِي تَأتي، وَحكم الْجنب كَحكم الْحَائِض فِيمَا ذكرنَا، وَإِذا وجد التطابق بِأَدْنَى شَيْء يَكْتَفِي بِهِ، والتطويل فِيهِ يؤول إِلَى التعسف.

قَوْله: (قَالَ إِبْرَاهِيم) هُوَ: إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ. قَوْله: (لَا بَأْس) أَي: لَا حرج أَن تقْرَأ أَي: الْحَائِض الْآيَة من الْقُرْآن، وَقد وَصله الدَّارمِيّ بِلَفْظ أَرْبَعَة لَا يقرؤون الْقُرْآن: الْجنب وَالْحَائِض وَعند الْخَلَاء وَفِي الْحمام إلَاّ آيَة وَعَن إِبْرَاهِيم فِيهِ أَقْوَال: فِي قَول: يستفتح رَأس الْآيَة وَلَا يُتمهَا، وَهُوَ قَول عَطاء وَسَعِيد بن جُبَير، لما روى ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن حجاج عَن عَطاء، وَعَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم وَسَعِيد بن جُبَير

<<  <  ج: ص:  >  >>