للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦١٥ - حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ حَدثنَا حَمَّادٌ عنْ ثابِتٍ عنْ أنَسٍ قَالَ: مَا أوْلَمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علَى شَيْء مِنْ نِسائِهِ مَا أوْلَمَ علَى زَيْنَبَ، أوْلَمَ بِشاةٍ..

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. حَمَّاد هُوَ ابْن زيد.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن أبي الرّبيع وَأبي كَامِل وقتيبة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَة عَن قُتَيْبَة ومسدد. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن قُتَيْبَة. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن أَحْمد بن عَبدة.

قَوْله: (مَا أولم على زَيْنَب) أَي: زَيْنَب بنت جحش. قَوْله: (أولم بِشَاة) هَذَا لَيْسَ للتحديد، وَإِنَّمَا وَقع اتِّفَاقًا. وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: الْإِجْمَاع على أَنه لأحد لأكثرها، وَقَالَ بَعضهم: وَقد يُؤْخَذ من عبارَة صَاحب التَّنْبِيه من الشَّافِعِيَّة: أَن الشَّاة حد لأكْثر الْوَلِيمَة لِأَنَّهُ قَالَ: وأكملها شَاة. قلت: لَم لَا يجوز أَن يكون معنى: أكملها بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّمْر والأقط وَالسمن الْمَذْكُورَة فِي ولائم النَّبِي الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم؟ أَو يكون مَعْنَاهُ. أفضلهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَشْيَاء الْمَذْكُورَة.

٩٦١٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ عنْ عبْدِ الوَارِثِ عنْ شُعَيْبٍ عنْ أنَسٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أعْتَقَ صَفِيَّةَ وتَزَوَّجَها وجَعَلَ عِتْقَها صَدَاقَها، وَأوْلَمَ علَيْها بِحَيْسٍ..

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَعبد الْوَارِث هُوَ ابْن سعيد الْبَصْرِيّ، وَشُعَيْب بن الحبحاب بالحاءين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة الأولى، أَبُو صَالح الْبَصْرِيّ.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن زُهَيْر بن حَرْب وَغَيره. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عَمْرو بن مَنْصُور وَغَيره، وَقد مر وُجُوه فِي جعل الْعتْق الصَدَاق، وأصحها أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْتقهَا تَبَرعا ثمَّ تزَوجهَا بِرِضَاهَا بِلَا صدَاق. قَوْله: (بحيس) قد مر تَفْسِيره عَن قريب، فَإِن قلت: قد مضى فِي: بَاب اتِّخَاذ السراري من طَرِيق حميد عَن أنس: أَنه أَمر بالأنطاع فألقي فِيهَا من الأقط وَالتَّمْر وَالسمن، فَكَانَت وَلِيمَة قلت: لَا مُخَالفَة بَينهمَا لِأَن هَذِه من أَجزَاء الحيس.

٠٧٦١٥ - حدَّثنا مالِكُ بنُ إسْماعِيلَ حَدثنَا زُهَيْرٌ عنْ بَيانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أنْسَا يَقُولُ: نَبي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بامْرَأةٍ فأرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجالاٍ إِلَى الطَّعامِ..

هَذَا وَجه آخر عَن أنس بن مَالك. وَهُوَ الحَدِيث الْخَامِس كُله عَنهُ.

وَزُهَيْر مصغر زهر هُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ، وَبَيَان، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَخْفِيف الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالنون: هُوَ ابْن بشر الأحمسي.

والْحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ فِي التَّفْسِير عَن عمر بن إِسْمَاعِيل وَقَالَ: حسن غَرِيب. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن حَاتِم.

قَوْله: (بني النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) من الْبناء وَهُوَ الدُّخُول بِزَوْجَتِهِ، وَقد ذكر غير مرّة. قَوْله: (بِامْرَأَة) هِيَ زَيْنَب بنت جحش، قَالَه الْكرْمَانِي. قلت: هُوَ كَذَلِك، وقط ظهر ذَلِك من رِوَايَة التِّرْمِذِيّ لِأَنَّهُ ذكر فِيهِ نزُول. قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي} (الْأَحْزَاب: ٣٥) الْآيَة، وَهَذَا فِي قصَّة زَيْنَب لَا محَالة، وَمضى شرحها فِي سُورَة الْأَحْزَاب.

٩٦ - (بابُ مَنْ أوْلَمَ علَى بَعْضِ نِسائِهِ أكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من أولم على بعض نِسَائِهِ أَكثر من بعض.

١٧١٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ ثابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عِنْدَ أنَسٍ، فَقَالَ: مَا رَأيْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْلَمَ علَى أحَدٍ مِنْ نِسائِهِ مَا أوْلَمَ علَيْها! أوْلَمَ بِشاةٍ..

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا وَقَالَ الْكرْمَانِي: لَعَلَّ السِّرّ فِي أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أولم على زَيْنَب أَكثر كَانَ شكرا لنعمة الله عز وَجل، لِأَنَّهُ زوجه، إِيَّاهَا بِالْوَحْي إِذا قَالَ تَعَالَى: قَوْله: {فَلَمَّا قضى زيد مِنْهَا وطرا زَوَّجْنَاكهَا} (الْأَحْزَاب: ٧٣) قَالَ ابْن بطال: لم يَقع ذَلِك قصدا لتفضيل بعض النِّسَاء على بعض، بل بِاعْتِبَار مَا اتّفق، وَأَنه لَو وجد الشَّاة فِي كل مِنْهُنَّ لأولم بهَا. لِأَنَّهُ كَانَ أَجود النَّاس، وَلَكِن كَانَ لَا يُبَالغ فِي أُمُور الدُّنْيَا كالتأنق، وَقيل: كَانَ ذَلِك لبَيَان الْجَوَاز، وَقَالَ صَاحب التَّوْضِيح: لَا شكّ أَن من زَاد فِي وليمته فَهُوَ أفضل لِأَن ذَلِك زِيَادَة فِي الإعلان واستزادة من الدُّعَاء بِالْبركَةِ فِي الْأَهْل وَالْمَال. قلت: الَّذِي ذكره الْكرْمَانِي هُوَ أحسن

<<  <  ج: ص:  >  >>