للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن أبي عَيَّاش قَالَ " شَكَوْنَا إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْإِدْغَام والاعتماد فِي الصَّلَاة فَرخص لَهُم أَن يَسْتَعِين الرجل بمرفقيه على رُكْبَتَيْهِ أَو فَخذيهِ " وَعند التِّرْمِذِيّ عَن أبي هُرَيْرَة " أَنه اشْتَكَى أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مشقة السُّجُود عَلَيْهِم فَقَالَ اسْتَعِينُوا بالركب " وروى أَبُو دَاوُد أَيْضا وَلَفظه " اشْتَكَى أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مشقة السُّجُود عَلَيْهِم إِذا انفرجوا فَقَالَ اسْتَعِينُوا بالركب وَفِي المُصَنّف حَدثنَا يزِيد بن هَارُون عَن ابْن عون قَالَ " قلت لمُحَمد الرجل يسْجد إِذا اعْتمد بمرفقيه على رُكْبَتَيْهِ قَالَ مَا أعلم بِهِ بَأْسا حَدثنَا عَاصِم عَن ابْن جريج عَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يضم يَدَيْهِ إِلَى جَنْبَيْهِ إِذا سجد حَدثنَا ابْن نمير حَدثنَا الْأَعْمَش عَن حبيب قَالَ " سَأَلَ رجل ابْن عمر أَضَع مرفقي على فَخذي إِذا سجدت فَقَالَ اسجد كَيفَ تيَسّر عَلَيْك " حَدثنَا وَكِيع عَن أَبِيه عَن أَشْعَث بن أبي الشعْثَاء عَن قيس بن السكن قَالَ كل ذَلِك قد كَانُوا يَفْعَلُونَ ويضمون ويتجافون كَانَ بَعضهم يضم وَبَعْضهمْ يتجافى. وَفِي الْأُم للشَّافِعِيّ يسن للرجل أَن يُجَافِي مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ وَيرْفَع بَطْنه عَن فَخذيهِ وتضم الْمَرْأَة بَعْضهَا إِلَى بعض وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَحكم الْفَرَائِض والنوافل فِي هَذَا سَوَاء

(وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة نَحوه) هَذَا التَّعْلِيق أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه فَقَالَ حَدثنَا عَمْرو بن سَواد عَن ابْن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث وَاللَّيْث بن سعد كِلَاهُمَا عَن جَعْفَر بن ربيعَة وَفِي رِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث " إِذا سجد يجنح فِي سُجُوده حَتَّى يرى وضح إبطَيْهِ " وَفِي رِوَايَة اللَّيْث " كَانَ إِذا سجد فرج يَدَيْهِ عَن إبطَيْهِ حَتَّى أَنِّي لأرى بَيَاض إبطَيْهِ " وَقَالَ الْكرْمَانِي وَقَالَ اللَّيْث عطف على بكر أَي حَدثنَا يحيى قَالَ اللَّيْث حَدثنِي جَعْفَر بِلَفْظ التحديث وَمَا روى بكر عَنهُ بطرِيق العنعنة

٨٢ - (بابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ)

لما فرغ من بَيَان أَحْكَام ستر الْعَوْرَة بأنواعها شرع فِي بَيَان اسْتِقْبَال الْقبْلَة على التَّرْتِيب، لِأَن الَّذِي يُرِيد الشُّرُوع فِي الصَّلَاة يحْتَاج أَولا إِلَى ستر الْعَوْرَة، ثمَّ إِلَى اسْتِقْبَال الْقبْلَة، وَذكر مَا يتبعهَا من أَحْكَام الْمَسَاجِد.

يَسْتَقْبِلُ بِأطْرَافِ رِجْلَيْهِ قالَهُ أبُو حُمَيْدٍ عنِ النبيِّ.

٠ - أَي: يسْتَقْبل الْمُصَلِّي برؤوس أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة، هَذَا تَعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث طَوِيل فِي صفة الصَّلَاة، رَوَاهُ أَبُو حميد عَن النَّبِي، وخرجه البُخَارِيّ مُسْندًا فِيمَا بعد فِي بَاب سنة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، وَجعل هَذِه الْقطعَة تَرْجَمَة لباب آخر فِيمَا بعد، حَيْثُ قَالَ: بَاب يسْتَقْبل الْقبْلَة بأطراف رجلَيْهِ، قَالَ أَبُو حميد عَن النَّبِي، وَاسم أبي حميد: عبد الرَّحْمَن بن سعد السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ الْمدنِي، قيل: اسْمه الْمُنْذر، غلبت عَلَيْهِ كنيته، مَاتَ فِي آخر زمن مُعَاوِيَة.

فَإِن قلت: مَا مُطَابقَة هَذِه الْقطعَة للتَّرْجَمَة؟ قلت: إِذا عرف فرض الِاسْتِقْبَال وَعرف فَضله عرفت الْمُطَابقَة؛ أما فَرْضه فَهُوَ توجه الْمُصَلِّي بكليته إِلَى الْقبْلَة، وَأما فَضله فَهُوَ استقباله بِجَمِيعِ مَا يُمكن من أَعْضَائِهِ حَتَّى بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ فِي التَّشَهُّد، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيّ، فَقَالَ: الِاسْتِقْبَال بأطراف أَصَابِع الْقدَم الْقبْلَة عِنْد الْقعُود للتَّشَهُّد، ثمَّ روى حَدِيث عبد ابْن عمر رَضِي اتعالى عَنْهُمَا، قَالَ: من سنة الصَّلَاة أَن تنصب الْقدَم الْيُمْنَى، واستقباله بأصابعها الْقبْلَة وَالْجُلُوس على الْيُسْرَى. وَقَالَ بَعضهم: أَرَادَ بِذكرِهِ بَيَان مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِقْبَال بِجَمِيعِ مَا يُمكن من الْأَعْضَاء. قلت: لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن التَّرْجَمَة فِي فضل الِاسْتِقْبَال لَا فِي مشروعيته، على مَا لَا يخفى.

١٩٣٧٥ - ح دّثنا عَمْرُو بنُ عَبَّاسٍ قَالَ حدّثنا ابنُ مَهْدِيَ قَالَ حدّثنا مَنْصُورُ بنُ سَعْدٍ عنْ مَيْمُونِ بنِ سِيَاهٍ عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وأكَلَ ذَبيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ) . (الحَدِيث ١٩٣ طرفاه فِي: ٢٩٣، ٣٩٣) .

مُطَابقَة هَذَا الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (واستقبل قبلتنا) ، بَيَانه أَنه أفرد بِذكر اسْتِقْبَال الْقبْلَة بعد قَوْله: (من صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>