٧١٨٢ - حدّثنا إسْماعِيلُ قَالَ: حدّثني مالِكٌ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، عنْ عائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّها قالَتْ: كانَ عُتْبَةُ بنُ أبي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أخِيهِ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ أنَّ ابنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فاقْبِضْهُ إلَيْكَ، فَلَمَّا كانَ عامُ الفَتحِ أخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابنُ أخِي، قَدْ كانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ، فَقامَ إلَيْهِ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أخِي وابنُ وَلِيدَةِ أبي، وُلِدَ عَلى فراشِهِ. فَتَساوَقا إِلَى رسولِ الله فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رسولَ الله ابنُ أخِي كانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: أخِي وابنُ وَلِيدَةِ أبي وُلِدَ عَلى فِراشِهِ، فَقَالَ رسولُ الله هوَ لَكَ يَا عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رسولُ الله الوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ لِما رَأى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَما رَآها حتَّى لَقِيَ الله تَعَالَى.
وَجه إِيرَاد هَذَا الحَدِيث السَّابِق أَن الحكم بِحَسب الظَّاهِر وَلَو كَانَ فِي نفس الْأَمر خلاف ذَلِك فَإِنَّهُ حكم فِي ابْن وليدة زَمعَة بِحَسب الظَّاهِر، وَإِن كَانَ فِي نفس الْأَمر لَيْسَ من زَمعَة وَلَا يُسمى ذَلِك خطأ فِي الِاجْتِهَاد فَيدْخل هَذَا فِي معنى التَّرْجَمَة.
وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس.
والْحَدِيث قد مضى فِي الْبيُوع فِي: بَاب تَفْسِير المشتبهات فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن قزعة عَن مَالك، وَفِي الْفَرَائِض عَن قُتَيْبَة وَفِي الْمُحَاربين عَن أبي الْوَلِيد وَمضى الْكَلَام فِيهِ.
قَوْله: كَانَ عتبَة بِضَم الْعين وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق. قَوْله: ابْن وليدة زَمعَة الوليدة الْجَارِيَة، وَزَمعَة بِسُكُون الْمِيم وَفتحهَا وَاسم الابْن: عبد الرَّحْمَن. قَوْله: عهد إليّ بتَشْديد الْيَاء، وعهد أوصى. قَوْله: فتساوقا من التساوق وَهُوَ مَجِيء وَاحِد بعد وَاحِد، وَالْمرَاد هُنَا: المسارعة. قَوْله: هُوَ لَك أَي: إِنَّه ابْن أمته. قَوْله: وللعاهر أَي: الزَّانِي. قَوْله: الْحجر أَي: الخيبة كَمَا يُقَال بِفِيهِ الْحجر، وَقيل: يُرَاد بِهِ الْحجر الَّذِي يرْجم بِهِ الْمُحصن، وَلَيْسَ بِظَاهِر. قَوْله: احتجبي مِنْهُ أَي: من الابْن الْمُتَنَازع فِيهِ إِنَّمَا قَالَ ذَلِك تورعاً واحتياطاً.
٣٠ - (بابُ الحُكْمِ فِي البِئرِ ونَحْوِها)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الحكم فِي الْبِئْر وَنَحْوهَا مثل الْحَوْض وَالشرب، بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة.
٧١٨٣ - حدّثنا إسْحاقُ بنُ نَصْرٍ، حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنَا سُفْيانُ، عنْ مَنْصُورٍ والأعْمَشِ عنْ أبي وائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَحْلِفُ عَلى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ مَالا، وهْوَ فِيها فاجِرٌ إلاّ لَقِيَ الله وهْوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ فأنْزَلَ الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيًلا أُوْلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الَاْخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الآيَةَ. فَجاءَ الأشْعَثُ وعَبْدُ الله يحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خاصَمْتُهُ فِي بِئرٍ، فَقَالَ النبيُّ ألَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لَا. قَالَ: فَلْيَحْلِفْ قُلْتُ إذَاً يَحْلِفَ فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيًلا أُوْلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الَاْخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الآيَةَ
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَقيل: وَجه دُخُول هَذِه التَّرْجَمَة فِي الْقِصَّة مَعَ أَنه لَا فرق بَين الْبِئْر وَالدَّار وَالْعَبْد حَتَّى ترْجم على الْبِئْر وَحدهَا، أَنه أَرَادَ الرَّد على من زعم أَن المَاء لَا يملك فحقق بالترجمة أَنه يملك لوُقُوع الحكم بَين المتخاصمين فِيهَا. انْتهى. قلت: فِي أول كَلَامه نظر لِأَنَّهُ لم يقْتَصر فِي التَّرْجَمَة على الْبِئْر وَحدهَا، بل قَالَ: وَنَحْوهَا، وَفِي آخر كَلَامه أَيْضا نظر لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَر تَصْرِيح بِذكر المَاء، فَكيف يَصح الرَّد؟ .
وَإِسْحَاق بن نصر هُوَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن نصر السَّعْدِيّ البُخَارِيّ روى عَنهُ البُخَارِيّ، فَتَارَة يَقُول: حَدثنَا إِسْحَاق بن نصر، وَتارَة يَقُول: إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن نصر، وَعبد الرَّزَّاق بن همام بِالتَّشْدِيدِ، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَأَبُو وَائِل هُوَ شَقِيق بن سَلمَة