للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ إِيضَاح مَا أبهم فِي الحَدِيث السَّابِق.

وَأَبُو عَاصِم هُوَ الضَّحَّاك بن مخلد النَّبِيل، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج الْمَكِّيّ، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح الْمَكِّيّ، وَصَفوَان بن يعلى يروي عَن أَبِيه يعلى بِوَزْن يرضى من الْعُلُوّ بِالْعينِ الْمُهْملَة ابْن منية بِضَم الْمِيم وَسُكُون النُّون وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَهِي أمه، وَأما اسْم أَبِيه: فأمية، بِضَم الْهمزَة وَفتح الْمِيم وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَقَالَ أَبُو عمر: يعلى بن أُميَّة بن أبي عُبَيْدَة التَّمِيمِي الْحَنْظَلِي وَيُقَال لَهُ: يعلى بن منية، ينْسب حينا إِلَى أَبِيه وحيناً إِلَى أمه، أسلم يَوْم الْفَتْح وَشهد حنيناً والطائف وتبوك، وَقتل سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ مَعَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بصفين بعد أَن شهد الْجمل مَعَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَهَذَا السَّنَد وَقع هُنَا بعلو دَرَجَة وَمضى فِي الْإِجَارَة وَالْجهَاد والمغازي من طَرِيق ابْن جريج بنزول، لَكِن سَاقه فِيهَا بأتم مِمَّا هُنَا.

قَوْله فِي غَزْوَة وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: فِي غزَاة، وَثَبت ذَلِك فِي رِوَايَة سُفْيَان أَنَّهَا غَزْوَة تَبُوك، وَمثله فِي رِوَايَة ابْن علية بِلَفْظ: جَيش الْعسرَة، وَأبْعد من قَالَ: إِنَّه كَانَ فِي سفر كَانَ فِيهِ الْإِحْرَام بِعُمْرَة، وَاعْتمد فِي هَذَا على مَا رُوِيَ من حَدِيث يعلى فِي: بَاب من أحرم جَاهِلا وَعَلِيهِ قَمِيص ... الحَدِيث وَفِيه: عض رجل يَد رجل فَانْتزع ثنيته فأبطله النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، لِأَن هَذَا مَحْمُول على أَن الرَّاوِي سمع الْحَدِيثين فأوردهما مَعًا عاطفاً لأَحَدهمَا على الآخر بِالْوَاو الَّتِي لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب. قَوْله: فعض رجل فَانْتزع ثنيته كَذَا وَقع هُنَا عِنْد البُخَارِيّ بالاختصار المجحف، وَقد بَينه الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق يحيى الْقطَّان عَن ابْن جريج وَلَفظه: قَاتل رجل آخر فعض يَده فَانْتزع يَده فاندرت ثنيته. قَوْله: فأبطلها النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي: حكم بِأَن لَا ضَمَان على المعضوض.

١٩ - (بابٌ السِّنُّ بالسِّنِّ)

أَي: هَذَا بَاب فِيهِ السن يقْلع فِي مُقَابلَة السن إِذا قلعه أحد، وَقَالَ ابْن بطال: أَجمعُوا على قلع السن بِالسِّنِّ فِي الْعمد. وَاخْتلفُوا فِي سَائِر عِظَام الْجَسَد، فَقَالَ مَالك: فِيهَا الْقود إلَاّ مَا كَانَ مخوفا أَو كَانَ كالمأمومة والمنقلة والهاشمة فَفِيهَا الدِّيَة. وَقَالَ الشَّافِعِي وَاللَّيْث وَالْحَنَفِيَّة: لَا قصاص فِي عظم غير السن لِأَن دون الْعظم حَائِل من جلد وَلحم وَعصب تتعذر مَعَه الْمُمَاثلَة، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: اتَّفقُوا على أَنه لَا قصاص فِي عظم الرَّأْس فَيلْحق بِهِ سَائِر الْعِظَام، وَقَالَ بَعضهم: وَتعقب بِأَنَّهُ قِيَاس مَعَ وجود النَّص فَإِن فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّهَا كسرت الثَّنية فَأمرت بِالْقصاصِ مَعَ أَن الْكسر لَا تطرد فِيهِ الْمُمَاثلَة. قلت: لَا يرد مَا ذكره لِأَن مُرَاده من قَوْله: سَائِر الْعِظَام هِيَ الَّتِي لَا تتَحَقَّق فِيهَا الْمُمَاثلَة.

٦٨٩٤ - حدّثنا الأنْصارِيُّ، حدّثنا حُمَيْدٌ، عنْ أنسٍ، رَضِي الله عَنهُ، أنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَها، فأتَوْا النَّبيَّ فأمَرَ بِالقِصاصِ

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والأنصاري هُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى بن عبد الله بن أنس بن مَالك أَبُو عبد الله الْأنْصَارِيّ الْبَصْرِيّ، وَحميد بِالضَّمِّ الطَّوِيل.

وَهَذَا الحَدِيث هُوَ الموفي للعشرين من ثلاثيات البُخَارِيّ، وَسَماهُ البُخَارِيّ فِي سُورَة الْبَقَرَة حَيْثُ قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ حَدثنَا حميد أَن أنسا حَدثهمْ عَن النَّبِي قَالَ: كتاب الله الْقصاص ...

قَوْله: إِن ابْنة النَّضر هِيَ الرّبيع بِضَم الرَّاء وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف، بنت النَّضر بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة وَهُوَ جد أنس بن مَالك بن النَّضر بن ضَمْضَم، وَالربيع الْمَذْكُورَة عمَّة أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَتقدم فِي التَّفْسِير بِهَذَا السَّنَد: أَن الرّبيع عمته، وَفِي تَفْسِير الْمَائِدَة من رِوَايَة الْفَزارِيّ عَن حميد عَن أنس: كسرت عمَّة أنس، وَلأبي دَاوُد من طَرِيق مُعْتَمر عَن حميد عَن أنس: كسرت الرّبيع أُخْت أنس بن النَّضر. قَوْله: لطمت جَارِيَة وَفِي رِوَايَة الْفَزارِيّ: جَارِيَة من الْأَنْصَار، وَفِي رِوَايَة مُعْتَمر: امْرَأَة، بدل: جَارِيَة، وَهَذَا يُوضح أَن المُرَاد بالجارية الْمَرْأَة الشَّابَّة لَا الْأمة الرقيقة. قَوْله: فَأتوا النَّبِي أَي: فَأتى أهل الْجَارِيَة النَّبِي فطلبوا الْقصاص فَأمر بِالْقصاصِ وَقَالَ الْكرْمَانِي: سبق آنِفا أَنَّهَا جرحت، وَقَالَ هَاهُنَا: كسرت، وَالْجرْح غير الْكسر، ثمَّ أجَاب عَن ذَلِك فَنحْن نذكرهُ بِأَحْسَن مِنْهُ. فَقَوله: سبق آنِفا، أَشَارَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>