قَوْله:(وَمن قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه) هَذَا الْمِقْدَار أخرجه الطَّحَاوِيّ، وَقَالَ: حَدثنَا أَبُو بكرَة وَابْن مَرْزُوق، قَالَا: حَدثنَا أَبُو دَاوُد عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَن أنس: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ يَوْم حنين: من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه، فَقتل أَبُو طَلْحَة يَوْمئِذٍ عشْرين رجلا فَأخذ أسلابهم. وَأَبُو بكرَة: بكار القَاضِي، وَأَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن دَاوُد الطَّيَالِسِيّ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا فِي (سنَنه) وَلَكِن لَفظه: من قتل كَافِرًا فَلهُ سلبه. قَوْله:(قَتِيلا) يَعْنِي: مشارفاً للْقَتْل، لِأَن قتل الْقَتِيل لَا يتَصَوَّر. قَوْله:(من غير أَن يُخَمّس) ، لَيْسَ من لفظ الحَدِيث، وَأَرَادَ بِهِ أَن السَّلب لَا يُخَمّس، ويروى: من غير خمس بِضَمَّتَيْنِ، وَخمْس بِسُكُون الْمِيم. قَوْله:(وَحكم الإِمَام فِيهِ) ، عطف على قَوْله: من لم يُخَمّس، فَافْهَم.