للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَكَذَا رَوَاهُ مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) عَن عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو زيد، وَرَوَاهُ ابْن السكن عَن الْفربرِي فَقَالَ مَالك عَن نَافِع، وَقَالَ: الجياني فِي بعض النّسخ، جعل نَافِعًا بدل عبد الله بن دِينَار، وَكِلَاهُمَا صَوَاب، لِأَن مَالِكًا يروي هَذَا الحَدِيث عَنْهُمَا. لكنه بروايه عبد الله أشهر وَقَالَ ابْن عبد الْبر، الحَدِيث لمَالِك عَنْهُمَا جَمِيعًا، لَكِن الْمَحْفُوظ عَن عبد الله بن دِينَار، وَحَدِيث نَافِع غَرِيب. قلت: لَا غرابة، لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنهُ كَذَلِك عَن نَافِع خَمْسَة أَو سِتَّة، وَلكنه الأول أشهر. قَوْله: (ذكر عمر بن الْخطاب) يَقْتَضِي أَن يكون الحَدِيث من مُسْند ابْن عمر قَوْله: (أَنه تصيبه الْجَنَابَة من اللَّيْل) الضَّمِير فِي أَنه يرجع إِلَى عبد الله بن عمر لَا إِلَى عمر يدل عَلَيْهِ رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن عون عَن نَافِع قَالَ: [حم (أصَاب ابْن عمر جَنَابَة فَأتى عمر فَذكر ذَلِك لَهُ فَأتى عمر إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاستأمره فَقَالَ: ليتوضأ وليرقد) [/ حم وَكَذَلِكَ الضَّمِير فِي لَهُ، يرجع إِلَى عبد الله بن عمر لَا إِلَى عمر. فَإِن قلت: ظَاهر عبارَة البُخَارِيّ يدل على أَن الضَّمِير فِي أَنه وَله يرجع إِلَى عمر. قلت: الظَّاهِر كَذَا، وَلَكِن رِوَايَة النَّسَائِيّ بيّنت أَن الضَّمِير لعبد الله، فَكَأَنَّهُ حضر إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد أَن ذكر عمر ذَلِك، فَلهَذَا خاطبه بقوله: (تَوَضَّأ واغسل ذكرك) وَإِن لم يكن حضر فالخطاب لعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لِأَنَّهُ جَوَاب استفتائه، وَلكنه يرجع إِلَى ابْنه عبد الله لِأَن الاستفتاء من عمر لأجل عبد الله كَمَا دلّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ قَوْله: (فَقَالَ لَهُ) لَيست لَفْظَة لَهُ بموجودة فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ قَوْله: (تَوَضَّأ واغسل ذكرك) مَعْنَاهُ إجمع بَينهمَا لِأَن الْوَاو وَلَا تدل على التَّرْتِيب لِأَنَّهُ من الْمَعْلُوم أَن يقدم غسل الذّكر على الْوضُوء وَفِي رِوَايَة أبي نوح عَن مَالك: اغسل ذكرك ثمَّ تَوَضَّأ ثمَّ نم وَهُوَ على الأَصْل.

وَفِيه: رد على من حمل الرِّوَايَة الأولى على ظَاهرهَا وَأَجَازَ تَقْدِيم الْوضُوء على غسل الذّكر لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوضُوء ينقصهُ الْحَدث وَإِنَّمَا هُوَ للتعبد.

٢٨ - (بابٌ إذَا التَقَى الخِتَانانِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم مَا إِذا التقى الختانان يَعْنِي: ختان الرجل وختان الْمَرْأَة وَقَالَ بَعضهم: المُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَة ختان الرجل وخفاض الْمَرْأَة، وَإِنَّمَا ثنيا بِلَفْظ وَاحِد تَغْلِيبًا لَهُ قلت: ذكرُوا هَذَا وَلَكِن ذكر هَذَا بِنَاء على عَادَة الْعَرَب، فَإِنَّهُم يختنون النِّسَاء. وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (الْخِتَان للرِّجَال سنة وللنساء مكرمَة) رَوَاهُ الْجَصَّاص فِي كتاب (أدب الْقَضَاء) عَن شَدَّاد بن أَوْس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ثمَّ الْخِتَان قطع جليدة الكمرة، وَكَذَلِكَ الختن والخفاض قطع جلدَة من أَعلَى فرجهَا تشبه عرف الديك بَينهَا وَبَين مدْخل الذّكر جلدَة رقيقَة، وَكَذَلِكَ الْخَفْض.

مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (ثمَّ جهدها) لِأَنَّهُ رُوِيَ: (والزق الْخِتَان بالختان) ، بدل قَوْله: (ثمَّ جهدها) على مَا يَأْتِي بَيَانه، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة لِأَنَّهُ رَوَاهُ من طَرِيقين. الأول: عَن معَاذ بن فضَالة، بِضَم الْمِيم فِي، مَعْنَاهُ وَفتح الْفَاء فِي فضَالة الْبَصْرِيّ عَن هِشَام الدستوَائي عَن قَتَادَة بن دعامة الْمُفَسّر عَن الْحسن الْبَصْرِيّ عَن أبي رَافع نفيع الصَّائِغ، وَالطَّرِيق. الثَّانِي: عَن أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن عَن هِشَام الخ وَعلم على الطَّرِيقَيْنِ بِصُورَة (ح) بَين الإسنادين من التَّحْوِيل.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع: وَفِيه: العنعنة فِي سِتَّة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم بصريون.

ذكر من أخرجه غَيره أخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن أبي خثيمَةَ زُهَيْر بن حَرْب، وَأبي غَسَّان المسمعي وَابْن الْمثنى، وَابْن بشار، أربعتهم عَن معَاذ بن هِشَام عَن أَبِيه عَن الْحسن بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن ابْن أبي عدي عَن ابْن الْمثنى عَن وهب بن جرير، كِلَاهُمَا عَن شُعْبَة بِهِ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن هِشَام وَشعْبَة، كِلَاهُمَا عَن قَتَادَة وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن شُعْبَة بِهِ وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة. عَن أبي نعيم الْفضل بن دُكَيْن

<<  <  ج: ص:  >  >>