للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصعد من الْمعدة إِلَى الدِّمَاغ، فَإِن انْدفع إِلَى الخياشيم أحدث الزُّكَام أَو إِلَى الْعين أحدث الرمد أَو إِلَى اللهات والمنخزين أحدث الخنان، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالنُّون أَو إِلَى الصَّدْر أحدث النزلة أَو إِلَى الْقلب أحدث الشوصة وَإِن لم ينحدر وَطلب نفاذاً وَلم يجد أحدث الصداع.

فِيه أُُمُّ عَطِيَّةَ.

أَي: فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث أم عَطِيَّة، وَاسْمهَا نسيبة بنت كَعْب، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى حَدِيثهَا الَّذِي أخرجه فِي كتاب الطَّلَاق فِي: بَاب الْقسْط للحادة، أخرجه عَن عبد الله بن عبد الْوَهَّاب حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة عَن أم عَطِيَّة، قَالَت: كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث إلَاّ على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل الحَدِيث وَأخرج أَيْضا بعضه من حَدِيثهَا، قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد فَوق ثَلَاث إلَاّ على زوج وَلَا تكتحل الحَدِيث. فَإِن قلت: لَيْسَ فِي حَدِيث أم عَطِيَّة بِطرقِهِ ذكر للإثمد! قلت: كَأَن البُخَارِيّ اعْتمد على أَن الإثمد يدْخل فِي غَالب الأكحال لاسيما أكحال الْعَرَب، وَأما ذكره والتنصيص عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ لم يَصح على شَرطه، وَقد ذكر ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) من حَدِيث ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إِن خير أكحالكم الإثمد يجلو الْبَصَر وينبت الشّعْر، وَعند التِّرْمِذِيّ محسناً: اكتحلوا بالإثمد فَإِنَّهُ يجلو الْبَصَر وينبت الشّعْر، وَكَانَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مكحلة يكتحل مِنْهَا كل لَيْلَة ثَلَاثَة فِي هَذِه وَثَلَاثَة فِي هَذِه، وَفِي رِوَايَة: وثنتين فِي الْيُسْرَى، وَفِي (الْعِلَل الْكَبِير) : سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: هُوَ حَدِيث مَحْفُوظ.

٥٧٠٦ - حدّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا يَحْياى عنْ شُعْبَةَ قَالَ: حدّثني حُميْدُ بنُ نافِعٍ عنْ زَيْنَبَ عنْ أُُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنَّ امْرَأةً تُوُفِّيَ زَوْجُها فَاشْتَكَتْ عَيْنَها، فَذَكَرُوها لِلنبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وذَكَرُوا لهُ الكُحْلَ وَأنَّهُ يُخافُ عَلى عَيْنِها، فَقَالَ: لَقَدْ كانَتْ إحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِها فِي شَرِّ أحْلَاسِها، أوْ: فِي أحْلَاسِها فِي شَرِّ بَيْتِها فَإِذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَلا أرْبعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً. (انْظُر الحَدِيث: ٥٣٣٦ وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَذكروا لَهُ الْكحل) وَلَيْسَ فِيهِ ذكر للإثمد، كَمَا ذكرنَا الْآن.

وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وَزَيْنَب هِيَ بنت أم سَلمَة وأبوها أَبُو سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد المَخْزُومِي، وَكَانَ اسْمهَا برة فسماها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَيْنَب، سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَسمعت أمهَا أم سَلمَة.

والْحَدِيث قد مضى فِي الطَّلَاق فِي: بَاب الْكحل للحادة فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن آدم بن أبي إِيَاس عَن شُعْبَة عَن حميد عَن نَافِع عَن زَيْنَب ابْنة أم سَلمَة عَن أمهَا: أَن امْرَأَة ... الحَدِيث.

قَوْله: (فاشتكت عينهَا) بِالرَّفْع وَالنّصب. وَقَوله: (فِي شَرّ أحلاسها) جمع حلْس بِالْكَسْرِ وَهُوَ كسَاء للبعير يكون تَحت البردعة، وَالْمرَاد هُنَا من شَرّ أحلاسها مَا يبسط تَحت الثِّيَاب، قَالَه الْجَوْهَرِي وَقَالَ الدَّاودِيّ: هِيَ الثِّيَاب الَّتِي تلبس، وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة اعْتِدَاد الْمَرْأَة هُوَ أَن تمكث فِي بَيتهَا فِي شَرّ ثِيَابهَا سنة، فَإِذا مر كلب بعد ذَلِك رمت ببعرة إِلَيْهِ يَعْنِي: أَن مكثها هَذِه السّنة أَهْون عِنْدهَا من هَذِه البعرة ورميها. قَوْله: (فَلَا) تكتحل حَتَّى تمْضِي أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَتَكون: لَا هَذِه لنفي الْجِنْس نَحْو: لَا غُلَام رجل، والاستفهام الإنكاري مُقَدّر، فَافْهَم.

١٩ - (بابُ الجُذَامِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي ذكر الجذام، وَأَنه مِمَّا يفر من الَّذِي بِهِ الجذام، وَهُوَ بِضَم الْجِيم وَتَخْفِيف الذَّال الْمُعْجَمَة: عِلّة يحمر بهَا اللَّحْم ثمَّ يَنْقَطِع ويتناثر، وَقيل: هُوَ عِلّة تحدث من انتشار السَّوْدَاء فِي الْبدن كُله بِحَيْثُ يفْسد مزاج الْأَعْضَاء وهيآتها، وَقَالَ ابْن سيدة: سمي بذلك لتجذم الْأَصَابِع وتقطعها.

٥٧٠٧ - وَقَالَ عَفَّانُ: حدّثنا سَلِيمُ بنُ حَيَّانَ حدَّثنا سَعِيدُ بنُ ميناءَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هامَةَ وَلَا صَفَرَ، وفِرَّ مِنَ المَجْذومِ كَما تَفِرُّ مِنَ الأسَد. .

<<  <  ج: ص:  >  >>