أَبُو عمر وَصَفوَان بن الْمُعَطل بن وبيصة بن المؤمل بن خزاعي بن محَارب بن هِلَال بن فالج بن ذكْوَان السّلمِيّ الذكواني، كَذَا نسبه ابْن الْكَلْبِيّ، وَعصيَّة بن خفاف بن امرىء الْقَيْس بن بهثة بن سليم، مِنْهُم: بدر بن عمار بن مَالك بن يقظة بن عصية، وَالنّسب إِلَى عصية: عصوي.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد مِنْهُ: أَن قنوته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي غير الْوتر كَانَ دُعَاء على الْمُشْركين، وَأَنه إِنَّمَا قنت شهرا ثمَّ تَركه.
٤٠٠١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثنا خالِدٌ عنْ أبِي قِلَابَةَ عنْ أنَسٍ قَالَ كانَ القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ والفَجْرِ.
(انْظُر الحَدِيث ٨٩٧) .
مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مُطَابقَة الْحَدِيثين السَّابِقين.
ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة كلهم قد ذكرُوا غير مرّة، وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن علية، وخَالِد هُوَ الْحذاء، وَأَبُو قلَابَة، بِكَسْر الْقَاف: هُوَ عبد الله بن زيد الْجرْمِي.
وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وبصيغة الْإِفْرَاد كَذَلِك فِي مَوضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: ثَلَاثَة مذكورون بِغَيْر نِسْبَة وَوَاحِد بكنيته. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي، وَشَيخ شَيْخه واسطي، وَالثَّالِث بَصرِي وَالرَّابِع شَامي.
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن عبد الله بن أبي الْأسود عَن ابْن علية، وَاحْتج الشَّافِعِي بِهَذَا الحَدِيث فِيمَا ذهب إِلَيْهِ من الْقُنُوت فِي صَلَاة الْفجْر، وَاحْتج أَيْضا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث الْبَراء: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح، زَاد ابْن معَاذ: وَصَلَاة الْمغرب. وَأخرجه مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مُشْتَمِلًا على الصَّلَاتَيْنِ وَاحْتج أَيْضا بِمَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي (مُصَنفه) : أخبرنَا أَبُو جَعْفَر الرَّاوِي عَن الرّبيع بن أنس (عَن أنس بن مَالك، قَالَ: مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقنت فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا) . وَمن طَرِيق عبد الرَّزَّاق رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي (سنَنه) وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي (مُسْنده) وَلَفظه: (عَن الرّبيع بن أنس قَالَ: قَالَ رجل لأنس بن مَالك: أقنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شهرا يَدْعُو على حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب؟ قَالَ: فزجره أنس، وَقَالَ: مَا زَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقنت فِي صَلَاة الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا) . وَفِي (الْخُلَاصَة) للنووي: صَححهُ الْحَاكِم فِي (مُسْتَدْركه) . وَقَالَ صَاحب (التَّنْقِيح) : على التَّحْقِيق هَذَا الحَدِيث أَجود أَحَادِيثهم، وَذكر جمَاعَة وثقوا أَبَا جَعْفَر الرَّازِيّ وَله طرق فِي كتاب الْقُنُوت لأبي مُوسَى الْمَدِينِيّ. قَالَ: وَإِن صَحَّ فَهُوَ مَحْمُول على أَنه مَا زَالَ يقنت فِي النَّوَازِل، أَو على أَنه مَا زَالَ يطول فِي الصَّلَاة، فَإِن الْقُنُوت لفظ مُشْتَرك بَين الطَّاعَة وَالْقِيَام والخشوع وَالسُّكُوت وَغير ذَلِك، قَالَ الله تَعَالَى: {إِن إِبْرَاهِيم كَانَ أمة قَانِتًا لله حَنِيفا} (النَّحْل: ٢١) . وَقَالَ: {أم من هُوَ قَانِت آنَاء اللَّيْل} (الزمر: ٩) . وَقَالَ: {وَمن يقنت مِنْكُن لله} (الْأَحْزَاب: ١٣) . وَقَالَ: {يَا مَرْيَم اقنتي} (آل عمرَان: ٣٤) . وَقَالَ: {وَقومُوا لله قَانِتِينَ} (الْبَقَرَة: ٨٣٢) . وَقَالَ: {كل لَهُ قانتون} (الْبَقَرَة: ٦١١ وَالروم: ٦٢) . وَفِي الحَدِيث: (أفضل الصَّلَاة طول الْقُنُوت) ، انْتهى. وَقد ذكر ابْن الْعَرَبِيّ أَن للقنوت عشرَة معَان. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: وَقد نظمتها فِي بَيْتَيْنِ بِقَوْلِي:
(وَلَفظ الْقُنُوت اعدد مَعَانِيه تَجدهُ ... مزيدا على عشر مَعَاني مرضية)
(دُعَاء خشوع، وَالْعِبَادَة طَاعَة ... إِقَامَتهَا إقرارنا بالعبودية)
(سكُوت صَلَاة، وَالْقِيَام، وَطوله ... كَذَاك دوَام الطَّاعَة الرابح الْقنية)
وَابْن الْجَوْزِيّ ضعف هَذَا الحَدِيث، وَقَالَ فِي (الْعِلَل المتناهية: هَذَا حَدِيث لَا يَصح، فَإِن أَبَا جَعْفَر الرَّازِيّ اسْمه عِيسَى بن ماهان. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: كَانَ يخلط. وَقَالَ يحيى: كَانَ يخطىء. وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: كَانَ يهيم كثيرا. وَقَالَ ابْن حبَان: كَانَ ينْفَرد بِالْمَنَاكِيرِ عَن الْمَشَاهِير، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ فِي (شرح الْآثَار) ، وَسكت عَنهُ، إلاّ أَنه قَالَ: وَهُوَ معَارض بِمَا رُوِيَ عَن أنس، أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِنَّمَا قنت شهرا على أَحيَاء من الْعَرَب، ثمَّ تَركه. انْتهى. قلت: ويعارضه أَيْضا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث غَالب بن فرقد الطَّحَّان، قَالَ: كنت عِنْد أنس بن مَالك شَهْرَيْن فَلم يقنت فِي صَلَاة الْغَدَاة، وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْحسن فِي كِتَابه (الْآثَار) : أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ: لم ير النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَانِتًا فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي (التَّحْقِيق) : أَحَادِيث الشَّافِعِيَّة على أَرْبَعَة أَقسَام، مِنْهَا مَا هُوَ مُطلق، وَأَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قنت. وَهَذَا لَا نزاع فِيهِ، لِأَنَّهُ ثَبت أَنه قنت. وَالثَّانِي: مُقَيّد بِأَنَّهُ قنت فِي صَلَاة الصُّبْح فَيحمل