وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي كتاب (الْأَسْمَاء والكنى) فِي تَرْجَمَة أبي إِسْحَاق، وَقَالَ: اسْمه إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن، مُنكر الحَدِيث. وَحَدِيث حبَان بن الْمُنْذر رَوَاهُ أَبُو بكر الْخَطِيب نَحْو حَدِيث خباب بن الْأَرَت. وَحَدِيث خباب بن الْأَرَت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه من رِوَايَة كيسَان أبي عمر القصاب عَن عمر بن عبد الرَّحْمَن عَن خباب عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:(إِذا صمتم فاستاكوا بِالْغَدَاةِ، وَلَا تستاكوا بالْعَشي، فَإِنَّهُ لَيْسَ من صَائِم تيبس شفتاه بالْعَشي إلَاّ كَانَتَا نورا بَين عَيْنَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة) . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: كيسَان أَبُو عمر لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقد ضعفه يحيى بن معِين والساجي. وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمر بن قيس عَن عَطاء (عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: لَك السِّوَاك إِلَى الْعَصْر، فَإِذا صليت الْعَصْر فألقه فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: خلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك) . وَعمر بن قيس هُوَ الملقب بِسَنَد مكي مَتْرُوك، قَالَه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا، وَلَكِن الحَدِيث الْمَرْفُوع مِنْهُ صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من رِوَايَة الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة.
وَأما اسْتِدْلَال أبي هُرَيْرَة بِهِ على السِّوَاك فَلَيْسَ فِي الصَّحِيح، وَأما حكم السِّوَاك للصَّائِم فَاخْتلف الْعلمَاء فِيهِ على سِتَّة أَقْوَال: الأول: أَنه لَا بَأْس بِهِ للصَّائِم مُطلقًا قبل الزَّوَال وَبعده، ويروى عَن عَليّ وَابْن عمر أَنه: لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب للصَّائِم، وَرَوَاهُ ذَلِك أَيْضا عَن مُجَاهِد وَسَعِيد بن جُبَير وَعَطَاء وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَمُحَمّد بن سِيرِين وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن علية، وَرويت الرُّخْصَة فِي السِّوَاك للصَّائِم عَن عمر وَابْن عَبَّاس، وَقَالَ ابْن علية: السِّوَاك سنة للصَّائِم والمفطر وَالرّطب واليابس سَوَاء. الثَّانِي: كراهيته للصَّائِم بعد الزَّوَال واستحبابه قبله برطب أَو يَابِس، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي فِي أصح قوليه، وَأبي ثَوْر، وَقد رُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَرَاهَة السِّوَاك بعد الزَّوَال رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ. الثَّالِث: كَرَاهَته للصَّائِم بعد الْعَصْر فَقَط، ويروى عَن أبي هُرَيْرَة. الرَّابِع: التَّفْرِقَة بَين صَوْم الْفَرْض وَصَوْم النَّفْل، فَيكْرَه فِي الْفَرْض بعد الزَّوَال وَلَا يكره فِي النَّفْل، لِأَنَّهُ أبعد عَن الرِّيَاء، حَكَاهُ المَسْعُودِيّ عَن أَحْمد بن حَنْبَل، وَحَكَاهُ صَاحب الْمُعْتَمد من الشَّافِعِيَّة عَن القَاضِي حُسَيْن. الْخَامِس: أَنه يكره السِّوَاك للصَّائِم بِالسِّوَاكِ الرطب دون غَيره، سَوَاء أول النَّهَار وَآخره، وَهُوَ قَول مَالك وَأَصْحَابه، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنهُ كَرَاهَة السِّوَاك الرطب للصَّائِم الشّعبِيّ وَزِيَاد بن حدير وَأَبُو ميسرَة وَالْحكم ابْن عتيبة وَقَتَادَة. السَّادِس: كَرَاهَته للصَّائِم بعد الزَّوَال مُطلقًا، وَكَرَاهَة الرطب للصَّائِم مُطلقًا، وَهُوَ قَول أَحْمد وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه.