للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى هَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي عبد الله الْحَافِظ، وَأبي بكر بن الْحسن، وَأبي زَكَرِيَّا والسلمي، قَالُوا: حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد ابْن يَعْقُوب، حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصغاني، حَدثنَا عَمْرو بن الرّبيع بن طَارق أَنبأَنَا يحيى بن أَيُّوب عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر عَن عُرْوَة ... الحَدِيث، وَأخرجه أَبُو عوَانَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عَمْرو بن الرّبيع عَن يحيى بن أَيُّوب، وَأخرجه ابْن خُزَيْمَة من طَرِيق سعيد بن أبي مَرْيَم عَن يحيى بن أَيُّوب، وَأَلْفَاظهمْ متوافقة، وَرَوَاهُ الْبَزَّار من طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، فَزَاد فِي آخر الْمَتْن: إِن شَاءَ.

٣٥٩١ - حَدثنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حدَّثنا مُعاوِيةُ بنُ عَمْرٍ وَقَالَ حَدثنَا زَائِدَةُ عنِ الأعْمَشِ عنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ جاءَ رجُلٌ إلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رسولَ الله إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أفأقْضِيهِ عَنْها قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى.

مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مُطَابقَة حَدِيث عَائِشَة لَهَا.

ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم أَبُو يحيى، كَانَ يُقَال لَهُ: صَاعِقَة، لجودة حفظه، مَاتَ سنة خمس خمسين وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: مُعَاوِيَة بن عَمْرو بن الْمُهلب الْأَزْدِيّ، مر فِي أول إقبال الإِمَام على النَّاس. الثَّالِث: زَائِدَة بن قدامَة أَبُو الصَّلْت الثَّقَفِيّ الْبكْرِيّ. الرَّابِع: سُلَيْمَان الْأَعْمَش. الْخَامِس: مُسلم، بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من الْإِسْلَام، البطين، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الطَّاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره نون: وَهُوَ مُسلم بن أبي عمرَان، وَيُقَال: ابْن عمرَان، يكنى أَبَا عبد الله. السَّادِس: سعيد بن جُبَير السَّابِع عبد الله بن عَبَّاس.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَأَنه وَمُعَاوِيَة بغداديان وَأَن زَائِدَة وَمن بعده كوفيون. وَفِيه: أَن مُعَاوِيَة من قدماء شُيُوخ البُخَارِيّ، حدث عَنهُ بِغَيْر وَاسِطَة فِي أَوَاخِر كتاب الْجُمُعَة، وَحدث عَنهُ هُنَا وَفِي الْجِهَاد وَفِي الصَّلَاة بِوَاسِطَة، وَكَانَ طلب مُعَاوِيَة هَذَا للْحَدِيث وَهُوَ كَبِير وإلَاّ فَلَو كَانَ طلبه على قدر سنه لَكَانَ من أَعلَى شيخ البُخَارِيّ، وَقد لَقِي البُخَارِيّ جمَاعَة من أَصْحَاب زَائِدَة الْمَذْكُور.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّوْم أَيْضا عَن أَحْمد بن عمر الوكيعي، وَعَن أبي سعيد الْأَشَج، وَعَن إِسْحَاق بن مَنْصُور وَابْن أبي خلف وَعبد بن حميد وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور عَن مُسَدّد عَن يحيى بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن الْعَلَاء عَن أبي مُعَاوِيَة بِهِ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الصَّوْم عَن أبي سعيد الْأَشَج وَأبي كريب. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن الْأَشَج بِإِسْنَاد مُسلم، وَعَن الْقَاسِم بن زَكَرِيَّا وَعَن قُتَيْبَة وَعَن الْحسن بن مَنْصُور وَعَن عَمْرو بن يحيى. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن الْأَشَج بِإِسْنَاد مُسلم.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (جَاءَ رجل) ، لم يدر اسْمه، وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسلم وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة زَائِدَة عَن الْأَعْمَش عَن مُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير (عَن ابْن عَبَّاس: جَاءَ رجل) إِلَى آخِره نَحْو رِوَايَة البُخَارِيّ، وَزَاد مُسلم: (فَقَالَ: لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضية عَنْهَا؟ فَقَالَ: نعم) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم من رِوَايَة عِيسَى بن يُونُس عَن الْأَعْمَش عَن سعيد ابْن جُبَير (عَن ابْن عَبَّاس: أَن امْرَأَة أَتَت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر) الحَدِيث وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة عبيد الله بن عَمْرو الرقي عَن زيد بن أبي أنيسَة عَن الحكم عَن سعيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: (جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر) الحَدِيث، وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَن الْأَشَج: حَدثنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَر عَن الْأَعْمَش عَن سَلمَة بن كهيل وَمُسلم البطين عَن سعيد بن جُبَير وَعَطَاء وَمُجاهد (عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: إِن أُخْتِي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين، قَالَ: أَرَأَيْت لَو كَانَ على أختك دين أَكنت تقضيه؟ قَالَت: نعم. قَالَ: فَحق الله أَحَق أَن يُقضى. قَوْله: (إِن

<<  <  ج: ص:  >  >>