ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَامَ الْإِجْمَاع على أَنه إِذا بَين مظلمته عَلَيْهِ فأبراه فَهُوَ نَافِذ، وَاخْتلفُوا فِيمَن بَينهمَا مُلَابسَة أَو مُعَاملَة ثمَّ حلل بعضهما بَعْضًا من كل مَا جرى بَينهمَا من ذل، فَقَالَ قوم: إِن ذَلِك بَرَاءَة لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَإِن لم يبين مِقْدَاره وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا تصح الْبَرَاءَة إِذا بَين لَهُ وَعرف مَاله عِنْده أَو قَارب ذَلِك بِمَا لَا مشاحة فِي ذكره، وَهَذَا الحَدِيث حجَّة لهَذَا، لِأَن قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:{أخذت مِنْهُ بِقدر مظلمته) ، يدل أَنه يجب أَن يكون مَعْلُوم الْقدر مشاراً إِلَيْهِ، وَكَانَ ابْن الْمسيب لَا يحلل أحدا، وَكَانَ ابْن يسَار يحلل من الْعرض وَالْمَال، وَقَالَ مَالك: أما المَال فَنعم، وَأما من الْعرض: {فَإِنَّمَا السَّبِيل على الَّذين يظْلمُونَ النَّاس}(الشورى: ٢٤) . وَقَالَ الدَّاودِيّ: أَحسب مَالِكًا أَرَادَ: إِن أصَاب من عرض رجل لم يجز لوَارِثه أَن يحلله. وَقَالَ ابْن التِّين: وَأرَاهُ خلافًا لقَوْل مَالك، لِأَنَّهُ قَالَ: إِن مَاتَ وَلَا وَفَاء عِنْده، فَالْأَفْضَل أَن يحلله، وَأما من ظلم أَو اغتاب فَلَا، وَذكر الْآيَة، وَكَانَ بَعضهم يحلل من عرضه ويتأول الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا، وَكَانَ الْقَاسِم يحلل من ظلمه وَقَالَ الْخطابِيّ: إِذا اغتاب رجل رجلا فَإِن كَانَ بلغ القَوْل مِنْهُ ذَلِك فَلَا بُد أَن يسْتَحل، وَإِن لم يبلغهُ اسْتغْفر الله وَلَا يُخبرهُ، وَأما التَّحَلُّل فِي المَال فَإِنَّمَا يَصح ذَلِك فِي أَمر مَعْلُوم، وَقَالَ بعض أهل الْعلم: إِنَّمَا يَصح ذَلِك فِي الْمَنَافِع الَّتِي هِيَ أَعْرَاض، مثل أَن يكون قد غصبه دَارا فسكنها، أَو دَابَّة فركبها، أَو ثوبا فلبسه أَو يكون أعياناً فَتلفت، فَإِذا تحلل مِنْهَا صَحَّ التَّحَلُّل، فَإِن كَانَت الدَّار قَائِمَة وَالدَّرَاهِم فِي يَده حَاصِلَة لم يَصح التَّحَلُّل مِنْهَا إلَاّ أَن يهب أعيانها مِنْهُ، فَتكون هبة مستأنفة.
قَالَ أَبُو عبْدِ الله قَالَ اسْماعِيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ إنَّما سُمِّي الْمَقْبُرِيُّ لِأَنَّهُ كانَ نَزَلَ ناحِيَةَ الْمَقابِرِ
أَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ، وَإِسْمَاعِيل بن أبي أويس من شُيُوخه، وَاسم أبي أويس عبد الله الأصبحي الْمدنِي ابْن أُخْت مَالك بن أنس قَوْله:(إِنَّمَا سمى) ، أَي: سعيد، الْمَذْكُور فِي سَنَد الحَدِيث: المَقْبُري لنزوله نَاحيَة الْمَقَابِر بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّة. وَقَوله:(قَالَ أَبُو عبد الله) إِلَى آخِره، إِنَّمَا يثبت فِي رِوَايَة الْكشميهني وَحده.
قَالَ أبُو عبد الله وسَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلاى بَنِي ليْثٍ وهْو سَعيدُ بنُ أبي سَعِيدٍ وَاسم ابي سعيد كَيْسَانُ
هَذَا أَيْضا فِي رِوَايَة الْكشميهني وَحده، وَأَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ، وَكَانَ اسْم أبي سعيد كيسَان، كَانَ مكَاتبا لامْرَأَة من أهل الْمَدِينَة من بني لَيْث بن بكر بن عبد مَنَاة بن كنَانَة، وكيسان روى عَن عمر بن الْخطاب، وَعلي بن أبي طَالب وَأبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد