للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير طَلَاق وَلَا متوفي عَنْهَا وَقَالَ إِن جَاءَت بِهِ أُصَيْهِب أريصح أثيبج حمش السَّاقَيْن فَهُوَ لهِلَال وَإِن جَاءَت بِهِ أَوْرَق جَعدًا جمالِيًّا خَدلج السَّاقَيْن سابغ الأليتين فَهُوَ للَّذي رميت بِهِ فَجَاءَت بِهِ أَوْرَق جَعدًا جمالِيًّا خَدلج السَّاقَيْن سَابق الأليتين فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَوْلَا الْأَيْمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن قَالَ عِكْرِمَة فَكَانَ بعد ذَلِك أَمِيرا على مصر وَمَا يدعى لأَب ولنذكر تَفْسِير مَا وَقع فِي الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة من الْأَلْفَاظ الغريبة قَوْله الْمُوجبَة أَي توجب الْعَذَاب. قَوْله فتلكأت أَي تبطأت عَن إتْمَام اللّعان. قَوْله وَنَكَصت أَي رجعت إِلَى وَرَائِهَا وَهُوَ الْقَهْقَرَى يُقَال نكص يَنْكص من بَاب نصر ينصر. قَوْله لَا أفضح بِضَم الْهمزَة من الإفضاح. قَوْله سابغ الأليتين أَي تامهما وعظيمهما من سبوغ الثَّوْب وَالنعْمَة. قَوْله خَدلج السَّاقَيْن أَي عظيمهما. قَوْله لَوْلَا مَا مضى من كتاب الله وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {ويدرؤ عَنْهَا الْعَذَاب} . قَوْله فَلم يهجه أَي لم يزعجه وَلم ينفره من هاج الشَّيْء يهيج هيجا واهتاج أَي ثار وهاجه غَيره. قَوْله أُصَيْهِب تَصْغِير أصهب وَكَذَا فِي رِوَايَة أصهب بِالتَّكْبِيرِ وَهُوَ الَّذِي تعلو لَونه صهبة وَهِي كالشقرة وَقَالَ الْخطابِيّ وَالْمَعْرُوف أَن الصهبة مُخْتَصَّة بالشعر وَهِي حمرَة يعلوها سَواد. قَوْله أريصح تَصْغِير الأرصح وَهُوَ الناتىء الأليتين ومادته رَاء وصاد وحاء مهملتان وَيجوز بِالسِّين قَالَه الْهَرَوِيّ وَالْمَعْرُوف فِي اللُّغَة أَن الأرسخ والأرصح هُوَ الْخَفِيف لحم الأليتين قَوْله أثيبج تَصْغِير الأثبج وَهُوَ الناتىء الثبج أَي مَا بَين الْكَتِفَيْنِ والكاهل ومادته الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة وَالْجِيم. قَوْله حمش السَّاقَيْن أَي دقيقهما يُقَال رجل حمش السَّاقَيْن وأحمش السَّاقَيْن ومادته حاء مُهْملَة وَمِيم وشين مُعْجمَة. قَوْله أَوْرَق أَي أسمر والورقة السمرَة يُقَال جمل أَوْرَق وناقة وَرْقَاء. قَوْله جعد الْجَعْد فِي صِفَات الرِّجَال يكون مدحا وذما فالمدح مَعْنَاهُ أَن يكون شَدِيد الْأسر والخلق أَو يكون جعد الشّعْر وَهُوَ ضد السبط لِأَن السبوطة أَكْثَرهَا فِي شُعُور الْعَجم وَأما الذَّم فَهُوَ الْقصير المتردد الْخلق. قَوْله جمالِيًّا بِضَم الْجِيم وَتَشْديد الْيَاء الضخم الْأَعْضَاء التَّام الأوصال (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) أجمع الْعلمَاء على صِحَة اللّعان وَاللّعان عندنَا شَهَادَات مؤكدات بالأيمان مقرونة بِاللّعانِ قَائِمَة مقَام الْقَذْف فِي حَقه وَلِهَذَا يشْتَرط كَونهَا مِمَّن يحد قاذفها وَلَا يقبل شَهَادَته بعد اللّعان أبدا وقائمة مقَام حد الزِّنَا فِي حَقّهَا وَلِهَذَا لَو قَذفهَا مرَارًا يَكْفِي لعان وَاحِد كالحد وَعند الشَّافِعِي وَمَالك وَأحمد هِيَ أَيْمَان مؤكدات بِلَفْظ الشَّهَادَة فَيشْتَرط أَهْلِيَّة الْيَمين عِنْدهم فَيجْرِي بَين الْمُسلم وَامْرَأَته الْكَافِرَة وَبَين الْكَافِر وَامْرَأَته الْكَافِرَة وَبَين العَبْد وَامْرَأَته وَعِنْدنَا يشْتَرط أَهْلِيَّة الشَّهَادَة فَلَا يجْرِي إِلَّا بَين الْمُسلمين الحرين العاقلين الْبَالِغين غير محدودين فِي قذف لقَوْله تَعَالَى {فشهادة أحدهم} وَيجْرِي عندنَا بَين الْفَاسِق وَامْرَأَته وَبَين الْأَعْمَى وَامْرَأَته لِأَن هَذِه الشَّهَادَة مَشْرُوعَة فِي مَوَاضِع التُّهْمَة وَإِن كَانَ لَا يقبل شَهَادَة الْفَاسِق وَالْأَعْمَى فِي سَائِر الْمَوَاضِع وَالشّرط أَيْضا كَون الْمَرْأَة مِمَّن يحد قاذفها فَلَا بُد من إحصانها وَالشّرط أَيْضا أَن يكون الْقَذْف بِالزِّنَا بِأَن يَقُول أَنْت زَانِيَة أَو زَنَيْت وَلَو قَذفهَا بِغَيْر الزِّنَا لَا يجب اللّعان وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ الْأَكْثَر على أَنَّهُمَا بفراغهما من اللّعان يَقع التَّحْرِيم المؤبد وَلَا تحل لَهُ أبدا وَإِن أكذب نَفسه مُتَمَسِّكِينَ بقوله لَا سَبِيل لَك عَلَيْهَا وَرُبمَا جَاءَ فِي حَدِيث ابْن شهَاب لمضت سنة المتلاعنين أَن يفرق بَينهمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه إِذا التعنا بَانَتْ بتفريق الْحَاكِم حَتَّى لَو مَاتَ أَحدهمَا قبل حكم الْحَاكِم وَرثهُ الآخر وَقَالَ زفر لَا تقع الْفرْقَة إِلَّا إِذا تلاعنا جَمِيعًا فَإِذا تلاعنا وَقعت بِغَيْر قَضَاء وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد وَعبيد الله بن الْحسن التَّفْرِيق تَطْلِيقَة بَائِنَة حَتَّى إِذا أكذب نَفسه جَازَ نِكَاحهَا وَعند أبي يُوسُف تَحْرِيم مؤبد وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَزفر. وَقَالَ عُثْمَان البتي لَا تَأْثِير للعان فِي الْفرْقَة وَإِنَّمَا يسْقط النّسَب وَالْحَد وهما على الزَّوْجِيَّة كَمَا كَانَا حَتَّى يطلقهَا وَحَكَاهُ الطَّبَرِيّ أَيْضا عَن جَابر بن زيد قَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ قَالَ مَالك وَالْحسن بن صَالح وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث أَي مِنْهُمَا نكل حد إِن كَانَ الزَّوْج فللقذف وَلها فللزنا وَعَن الشّعبِيّ وَالضَّحَّاك وَمَكْحُول إِذا أَبَت رجمت وَأيهمَا نكل حبس حَتَّى يُلَاعن وَذكر ذَلِك عَن أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي بقوله قذف امْرَأَته بِشريك بن سمحاء على أَنه لَا حد على الرَّامِي زَوجته إِذا سمى الَّذِي رَمَاهَا بِهِ ثمَّ التعن وَعند مَالك يحد وَلَا يكْتَفى بلعانه وَاعْتذر بعض أَصْحَابه عَن حَدِيث شريك بِأَن شَرِيكا لم يطْلب حَقه. وَزعم أَبُو بكر الرَّازِيّ أَنه كَانَ حد الْقَاذِف

<<  <  ج: ص:  >  >>