الْكرْمَانِي أَو بِاعْتِبَار قرَابَة بَينهمَا لِأَن الزبير بن الْعَوام بن خويلد ابْن عَم حَكِيم قلت حَكِيم بن حزَام بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الزَّاي ابْن خويلد بن أَسد بن عبد الْعُزَّى بن قصي الْقرشِي الْأَسدي يكنى أَبَا خَالِد وَهُوَ ابْن أخي خَدِيجَة بنت خويلد زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ من مسلمة الْفَتْح وعاش فِي الْجَاهِلِيَّة سِتِّينَ سنة وَفِي الْإِسْلَام سِتِّينَ سنة وَتُوفِّي بِالْمَدِينَةِ فِي خلَافَة مُعَاوِيَة سنة أَربع وَخمسين وَهُوَ ابْن مائَة وَعشْرين سنة وَالزُّبَيْر بن الْعَوام بن خويلد بن أَسد بن عبد الْعُزَّى بن قصي الْقرشِي الْأَسدي فعلى هَذَا فالعوام يكون أَخا حزَام فَيكون الزبير ابْن عَم حَكِيم قَوْله " فكتمه " يَعْنِي كتم أصل الدّين فَقَالَ مائَة ألف وَالْأَصْل ألفا ألف وَمِائَتَا ألف قَالَ الْكرْمَانِي مَا كذب إِذْ لم ينف الزَّائِد على الْمِائَة وَمَفْهُوم الْعدَد لَا اعْتِبَار لَهُ وَفِي التَّوْضِيح هَذَا لَيْسَ بكذب لِأَنَّهُ صدق فِي الْبَعْض وكتم بَعْضًا وللإنسان إِذا سُئِلَ عَن خبر أَن يخبر عَنهُ بِمَا شَاءَ وَله أَن لَا يخبر بِشَيْء مِنْهُ أصلا وَقَالَ ابْن بطال إِنَّمَا قَالَ لَهُ مائَة ألف وكتم الْبَاقِي لِئَلَّا يستعظم حَكِيم مَا استدانه فيظن بِهِ عدم الحزم وَبِعَبْد الله عدم الْوَفَاء بذلك فَينْظر إِلَيْهِ بِعَين الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ فَلَمَّا استعظم حَكِيم أمره بِمِائَة ألف احْتَاجَ عبد الله أَن يذكر لَهُ الْجَمِيع ويعرفه أَنه قَادر على وفائه قَوْله " تسع لهَذِهِ " أَي تَكْفِي لوفاء مائَة ألف قَوْله " فَقَالَ لَهُ عبد الله " أَي فَقَالَ لحكيم عبد الله بن الزبير أفرأيتك إِن كَانَت ألفي ألف ومائتي ألف قَوْله " فليوافنا " أَي فليأتنا يُقَال وافى فلَان إِذا أَتَى قَوْله " عبد الله بن جَعْفَر " أَي عبد الله بن جَعْفَر بن أبي طَالب بَحر الْجُود وَالْكَرم قَوْله فَقَالَ لعبد الله أَي فَقَالَ عبد الله بن جَعْفَر لعبد الله بن الزبير قَوْله " قَالَ عبد الله لَا " أَي قَالَ عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جَعْفَر لَا نَتْرُك دينك فَإِنَّهُ ترك بِهِ وَفَاء قَوْله " قَالَ قَالَ " أَي قَالَ عبد الله بن الزبير قَالَ عبد الله بن جَعْفَر قَوْله فَقدم على مُعَاوِيَة أَي فَقدم عبد الله بن الزبير على مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَهُوَ فِي دمشق وَقَالَ بَعضهم فَقدم على مُعَاوِيَة أَي فِي خِلَافَته وَهَذَا فِيهِ نظر لِأَنَّهُ ذكر أَنه أخر الْقِسْمَة أَربع سِنِين اسْتِبْرَاء للدّين كَمَا سَيَأْتِي فَيكون آخر الْأَرْبَع فِي سنة أَرْبَعِينَ وَذَلِكَ قبل أَن يجْتَمع النَّاس على مُعَاوِيَة انْتهى قلت هَذَا النّظر إِنَّمَا يتَوَجَّه بقوله أَي فِي خِلَافَته فَلَا يحْتَاج إِلَى هَذَا لِأَنَّهُ قيد الْمُطلق بِغَيْر وَجه على أَنه يجوز أَن يكون قدومه عَلَيْهِ قبل اجْتِمَاع كل النَّاس عَلَيْهِ قَوْله " عَمْرو بن عُثْمَان " بِفَتْح الْعين فِي عَمْرو وَهُوَ عَمْرو بن عُثْمَان بن عَفَّان وَالْمُنْذر بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من الْإِنْذَار وَهُوَ التخويف ابْن الزبير بن الْعَوام أَخُو عبد الله بن الزبير قَوْله " وَابْن زَمعَة " وَهُوَ عبد الله بن زَمعَة بالزاي وَالْمِيم وَالْعين الْمُهْملَة المفتوحات وَقيل بِسُكُون الْمِيم وَهُوَ عبد الله بن زَمعَة بن قيس بن عبد شمس وَهُوَ أَخُو سَوْدَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأَبِيهَا قَوْله " كل سهم مائَة ألف " بِنصب الْمِائَة بِنَزْع الْخَافِض أَي قومت الغابة وَجَاء كل سهم بِمِائَة ألف قَوْله " قَالَ لَا " أَي لَا أقسم وَالله وَقَوله لَا أقسم بعد ذَلِك تَفْسِير لما قبله وَلَيْسَ فِيهِ منع الْمُسْتَحق من حَقه وَهُوَ الْقِسْمَة وَالتَّصَرُّف فِي نصِيبه لِأَنَّهُ كَانَ وَصِيّا وَلَعَلَّه ظن بَقَاء الدّين فالقسمة لَا تكون إِلَّا بعد وَفَاء الدّين جَمِيعه قَوْله " بِالْمَوْسِمِ " أَي موسم الْحَج وسمى بِهِ لِأَنَّهُ معلم يجْتَمع النَّاس لَهُ والوسمة الْعَلامَة قَوْله " أَربع سِنِين " فَائِدَة تَخْصِيص المناداة بِأَرْبَع سِنِين هِيَ أَن الْغَالِب أَن الْمسَافَة الَّتِي بَين مَكَّة وأقطار الأَرْض تقطع بِسنتَيْنِ فَأَرَادَ أَن تصل الْأَخْبَار إِلَى الأقطار ثمَّ تعود إِلَيْهِ أَو لِأَن الْأَرْبَع هِيَ الْغَايَة فِي الْآحَاد بِحَسب مَا يُمكن أَن يتركب مِنْهُ العشرات لِأَنَّهُ يتَضَمَّن وَاحِدًا واثنين وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَهِي عشرَة قَوْله " أَربع نسْوَة " أَي مَاتَ عَنْهُن وَهن أم خَالِد والرباب وَزَيْنَب وعاتكة بنت زيد أُخْت سعيد بن زيد أحد الْعشْرَة المبشرة بِالْجنَّةِ وَأما أَسمَاء وَأم كُلْثُوم فَكَانَ قد طلقهما قَوْله " وَدفع الثُّلُث " أَي الَّذِي أوصى بِهِ قَوْله " فَجَمِيع مَاله خَمْسُونَ ألف ألف وَمِائَتَا ألف ألف " قد مر فِي أول الحَدِيث الْكَلَام فِيهِ وَلَكِن الْكرْمَانِي ذكر هُنَا مَا يرفع الخباط فِي الْحساب فَقَالَ فَإِن قلت إِذا كَانَ الثّمن أَرْبَعَة آلَاف ألف وَثَمَانمِائَة ألف فالجميع ثَمَانِيَة وَثَلَاثُونَ ألف ألف وَأَرْبَعمِائَة ألف وَإِن أضفت إِلَيْهِ الثُّلُث وَهُوَ خَمْسُونَ ألف ألف وَتِسْعَة آلَاف ألف وَثَمَانمِائَة ألف فعلى التقادير الْحساب غير صَحِيح قلت لَعَلَّ الْجَمِيع كَانَ قبل وفائه هَذَا الْمِقْدَار فَزَاد من غلات أَمْوَاله فِي هَذِه الْأَرْبَع سِنِين إِلَى سِتِّينَ ألف ألف إِلَّا مِائَتي ألف فَيصح مِنْهُ إِخْرَاج الدّين وَالثلث وَيبقى الْمبلغ الَّذِي مِنْهَا لكل امْرَأَة مِنْهُ ألف ألف وَمِائَتَا ألف