للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبُو جَهْلٍ وعَبْدُ الله بنُ أبي أُمَيَّةَ أتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَعْرِضُها عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ المَقالَةِ حَتَّى قَالَ أبُو طالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَأبي أَن يَقُولَ لَا إل هَ إلَاّ الله قَالَ فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أنْهَ عَنْكَ فأنْزَلَ الله: {مَا كانَ لِلنبيِّ والذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمشْرِكِين} (التَّوْبَة: ٣١١) وأنْزَلَ الله فِي أبي طَالب فَقَالَ لِرَسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: {إنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أحْبَبْتَ وَلاكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشاءُ} (الْقَصَص: ٦٥) ..

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة. والْحَدِيث مر فِي كتاب الْجَنَائِز فِي: بَاب إِذا قَالَ الْمُشرك عِنْد الْمَوْت: لَا إل هـ إلَاّ الله. قَالَ الْكرْمَانِي: قيل: هَذَا الْإِسْنَاد لَيْسَ على شَرط البُخَارِيّ إِذْ لم يرو عَن الْمسيب إلَاّ ابْنه، وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : وَتَبعهُ صَاحب (التَّوْضِيح) : هَذَا الحَدِيث من مَرَاسِيل الصَّحَابَة لِأَن الْمسيب من مسلمة الْفَتْح على قَول مُصعب، وعَلى قَول العسكري مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة، فأياماً كَانَ فَلم يشْهد وَفَاة أبي طَالب لِأَنَّهُ توفّي هُوَ وَخَدِيجَة، رَضِي الله عَنْهَا. فِي أَيَّام مُتَقَارِبَة فِي عَام وَاحِد للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نَحْو الْخمسين، ورد عَلَيْهِمَا بَعضهم بِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَون الْمسيب مُتَأَخِّرًا إِسْلَامه أَن لَا يشْهد وَفَاة أبي طَالب كَمَا شَهِدَهَا عبد الله بن أبي أُميَّة وَهُوَ يومئذٍ كَافِر ثمَّ أسلم بعد ذَلِك. انْتهى. قلت: حُضُور عبد الله بن أبي أُميَّة وَفَاة أبي طَالب وَهُوَ كَافِر ثَبت فِي: (الصَّحِيح) وَلم يثبت حُضُور الْمسيب وَفَاة أبي طَالب وَهُوَ كَافِر لَا فِي: (الصَّحِيح) وَلَا فِي غَيره، وبالاحتمال لَا يرد على كَلَام بِغَيْر احْتِمَال، فَافْهَم.

قَالَ ابنُ عَبَّاس أُولي القُوَّةِ لَا يَرْفَعُها العُصْبَةُ مِنَ الرِّجالِ. لَتَنُوءُ لَتُثْقِلُ

أَي: قَالَ ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى: {وَآتَيْنَاهُ من الْكُنُوز مَا أَن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي الْقُوَّة} (الْقَصَص: ٦٧)

الْآيَة. وَفسّر قَوْله: {أولي الْقُوَّة} بقوله: (لَا يرفعها الْعصبَة من الرِّجَال) والعصبة مَا بَين الْعشْرَة إِلَى خَمْسَة عشرَة قَالَه مُجَاهِد، وَعَن قَتَادَة: مَا بَين الْعشْرَة إِلَى أَرْبَعِينَ، وَعَن أبي صَالح: أَرْبَعُونَ رجلا وع ابْن عَبَّاس مَا بَين الثَّلَاثَة إِلَى الْعشْرَة، وَقيل: سِتُّونَ، وَفسّر قَوْله: (لتنوء) ، بقوله: (لتثقل) ، وَقيل: لتميل، وَهَذَا إِلَى قَوْله: يتشاورون، لم يثبت لأبي ذَر والأصيلي، وَثَبت لغَيْرِهِمَا إِلَى قَوْله: ذكر مُوسَى.

فارِغاً إلاّ مِنْ ذِكْرِ مُوسَى

أَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {وَأصْبح فؤاد أم مُوسَى فَارغًا} (الْقَصَص: ٠١) وَفسّر فَارغًا بقوله: (إلَاّ من ذكر مُوسَى) وَفِي التَّفْسِير: أَي سَاهِيا لاهياً من كل شَيْء إلَاّ من ذكر مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وهمه، قَالَه أَكثر الْمُفَسّرين، وَعَن الْكسَائي: فَارغًا أَي نَاسِيا، وَعَن أبي عُبَيْدَة أَي: فَارغًا من الْحزن لعلمها بِأَنَّهُ لم يغرق.

الفَرِحِينَ المَرِحِينَ

أَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {لَا تفرح إِن الله لَا يحب الفرحين} (الْقَصَص: ٦٧) وَفَسرهُ بقوله: (المرحين) وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق عَليّ بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس.

قُصِّيهِ اتبِعِي أثَرَهُ وَقَدْ يَكُونُ أنْ يَقُصَّ الكَلَامَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

أَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {وَقَالَت لأخته قصيه فبصرت بِهِ عَن جنب وهم لَا يَشْعُرُونَ} (الْقَصَص: ١١) أَي: قَالَت أم مُوسَى لأخت مُوسَى: قصيه، أَي: اتبعي أَثَره، من قَوْلهم: قصصت آثَار الْقَوْم أَي: تبعتها. قَوْله: (وَقد يكون)

إِلَى آخِره. أَرَادَ بِهِ أَن قصّ يكون أَيْضا من قصّ الْكَلَام كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {نَحن نقص عَلَيْك} (الْقَصَص: ١١) وَمِنْه: قصّ الرُّؤْيَا إِذا أخبر بهَا.

عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدٍ عَنْ جَنابَةٍ واحِدٌ وَعَنِ اجْتِنابٍ أيْضاً

أَشَارَ بِهِ إِلَى قَوْله تَعَالَى: {فبصرت بِهِ عَن جنب وهم لَا يَشْعُرُونَ} وَفسّر: (عَن جنب) بقوله: (عَن بعد) أَي: بصرت أُخْت مُوسَى بمُوسَى أَي: أبصرته عَن بعد وَالْحَال أَنهم لَا يَشْعُرُونَ لَا يعلمُونَ أَنَّهَا أُخْت مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام، وَعَن ابْن عَبَّاس: الْجنب

<<  <  ج: ص:  >  >>