الْعجلِيّ، قَالَ: كُوفِي ثِقَة، وَقَالَ البرقي عَن يحيى بن معِين: لَا بَأْس بِهِ، وَخرج الْحَاكِم حَدِيثه فِي الْمُسْتَدْرك.
٣٧١٥ - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ نافِعٍ عنْ عبْدِ الله بنِ عُمَر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: إِذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيأتها.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والْحَدِيث أخرجه فِي النِّكَاح عَن يحيى بن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَطْعِمَة عَن القعْنبِي وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن أبي قدامَة عبيد الله بن سعيد. قَوْله: (فليأتها) أَي: فليحضرها. وَقيل: فليأت مكاتبها. أَي: مَكَان الْوَلِيمَة، وَاخْتلف فِي هَذَا الْأَمر فَقَالَ الْكرْمَانِي: وَالأَصَح أَنه إِيجَاب، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِيمَا مضى عَن قريب.
٤٧١٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حَدثنَا يَحْيَى عنْ سُفْيانَ قَالَ: حدّثني مَنْصُورٌ عَن أبي وائِلٍ عنْ أبي مُوسَى عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: فُكُّوا العانِيَ وأجِيبُوا الدَّاعِيَ وعُودُوا المَريضَ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وأجيبوا الدَّاعِي) وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَمَنْصُور بن الْمُعْتَمِر، وَأَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة، وَأَبُو مُوسَى عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيّ.
والْحَدِيث قد مر فِي الْجِهَاد فِي: بَاب فكاك الْأَسير.
قَوْله: (العاني) أَي: الْأَسير وَقَالَ ابْن التِّين: (وأجيبوا الدَّاعِي) يُرِيد إِلَى وَلِيمَة الْعرس. وَقَالَ الْكرْمَانِي: الدَّاعِي أَعم من أَن يكون إِلَى وَلِيمَة الْعرس أَو إِلَى غَيرهَا. وَلكنه خص بإجابة صَاحب الْوَلِيمَة لما فِيهِ من الإعلان بِالنِّكَاحِ وَإِظْهَار أمره. فَإِن قلت: فَالْأَمْر مُسْتَعْمل بِإِطْلَاق وَاحِد فِي الْإِيجَاب وَالنَّدْب وَذَلِكَ مَمْنُوع عِنْد الْأُصُولِيِّينَ. قلت: جوزه الشَّافِعِي وَأما عِنْد غَيره فَيحمل على عُمُوم الْمجَاز. قَوْله: (وعودوا الْمَرِيض) ويروى: وعوداو المرضى بِالْجمعِ.
٥٧١٥ - حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ حدَّثنا أبُو الأحْوَصِ عنِ الأشْعَثِ عنْ مُعَاوِيَةَ بنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بنُ عازِب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: أمَرَنا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسَبْعٍ ونَهانا عنْ سَبْعٍ: أمَرَنا بِعيادَةِ المَرِيضِ واتِّباعِ الجَنازَةِ وتَشْمِيتِ العاطسِ وإبْرارِ القَسَمِ ونَصْرِ المَظْلُومِ وإفْشاءِ السَّلَامِ وإجابَةِ الدَّاعِي، ونَهانا عنْ خَواتِيمِ الذَّهَب وعنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ وَعَن المَياثِرِ والقَسِّيَّةِ الإسْتَبْرَقِ والدِّيباجِ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَإجَابَة الدَّاعِي) . وَأَبُو الْأَحْوَص سَلام بن سليم الْحَنَفِيّ مولى بني حنيفَة، والأشعث هُوَ ابْن أبي الشعْثَاء بِالْمُثَلثَةِ فِيهَا وَاسم أبي الشعْثَاء سليم الْمحَاربي، وَمُعَاوِيَة بن سُوَيْد بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْوَاو.
وَرِجَال السَّنَد كلهم كوفيون، والبراء أَيْضا نزل الْكُوفَة.
والْحَدِيث مر فِي كتاب الْجَنَائِز فِي: بَاب اتِّبَاع الْجَنَائِز.
قَوْله: (وتشميت الْعَاطِس) بالشين الْمُعْجَمَة وبالمهملة أَيْضا، وَالْأول أفْصح اللغتين وَهُوَ الدُّعَاء بِالْخَيرِ وَالْبركَة. قَوْله: (وإبرار الْقسم) هُوَ تَصْدِيق من أقسم عَلَيْك، وَهُوَ أَن تفعل مَا سَأَلَهُ، يُقَال: أبر الْقسم إِذا صدقه وَقيل: المُرَاد أَنه لَو حلف أحد على أَمر مُسْتَقْبل وَأَنت تقدر على تَصْدِيق يَمِينه كَمَا لَو أقسم. أَن لَا يفارقك حَتَّى تفعل كَذَا وَأَنت تَسْتَطِيع فعله فافعله لِئَلَّا يَحْنَث، ويروى: وإبراز الْمقسم على صيفه اسْم الْفَاعِل من أقسم قَوْله: (وَإجَابَة الدَّاعِي) وَرُوِيَ أَبُو الشَّيْخ من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن عبد الله، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَقبلُوا الْهَدِيَّة وأجيبوا الدَّاعِي، وَعند مُسلم عَن جَابر يرفعهُ: إِذا دعِي أحدكُم فليجب فَإِن كَانَ صَائِما فَليصل، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم. وَفِي لفظ: إِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك، وَعند أَحْمد عَن أنس: أَن يَهُودِيّا دَعَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى خبز شعير وإهالة سنخة فَأَجَابَهُ، وَعِنْده أيضال من حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن الْأَعْرَج عَنهُ: شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة تدعى لَهَا الْأَغْنِيَاء وتترك الْفُقَرَاء، وَمن ترك الدعْوَة فقد عصى الله وَرَسُوله. قَوْله: (وَعَن المياثر) . جمع الميثرة بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَالرَّاء: وَهِي فرَاش صَغِير من الْحَرِير محشو بالقطن يَجعله الرَّاكِب تَحْتَهُ. قَوْله: (والقسية) بِفَتْح الْقَاف وَتَشْديد السِّين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر