للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل عَلَيْهَا أَن تَقول: أعوذ بِاللَّه مِنْك. قَوْله: (قد عذت بمعاذ) بِفَتْح الْمِيم قَالَ الْكرْمَانِي: اسْم مَكَان العوذ قلت يجوز أَن يكون مصدرا ميميا بِمَعْنى العوذ والتنوين فِيهِ للتعظيم، وَفِي رِوَايَة ابْن سعد: فَقَالَ بمكه على وَجهه وَقَالَ: عذت معَاذًا، ثَلَاث مَرَّات وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ: أَمن عَائِذ الله. قَوْله: (ثمَّ خرج) أَي: رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (رازقيين) برَاء وَبعد الْألف زَاي مَكْسُورَة ثمَّ قَاف على لفظ تَثْنِيَة صفة موصوفها مَحْذُوف أَي: بثوبين رازقيين والرازقية ثِيَاب من كتَّان بيض طوال قَالَه أَبُو عُبَيْدَة، وَقيل؛ يكون فِي دَاخل بياضها زرقة، والرازقي الصفيق، وَمعنى: اكسها رازقيين: أعْطهَا ثَوْبَيْنِ من ذَلِك الْجِنْس، وَقَالَ ابْن التِّين مَتعهَا بذلك، إِمَّا وجوبا وَإِمَّا تفضلاً لقولها. قَوْله: (وألحقها) بِفَتْح الْهمزَة من الْإِلْحَاق.

٦٥٢٥ - وَقَالَ الحُسَيْنُ بنُ الوَلِيدِ النَّيْسابُورِيُّ: عنْ عبْدِ الرَّحْمانِ عنْ عَبَّاس بنِ سَهْلٍ عَن أبِيهِ، وَأبي أُسَيْدٍ قَالَا: تَزَوَّجَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ فَلَمَّا أُدْخِلَتْ علَيْهِ بَسَدَ يَدَهُ إلَيْهَا فَكأنَّها كَرِهَتْ ذالِكَ، فأمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَن يُخْرِجَها ويَكْسُوَها ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ.

(انْظُر الحَدِيث ٥٥٢٥)

الْحُسَيْن بن الْوَلِيد، بِفَتْح الْوَاو النَّيْسَابُورِي الْفَقِيه السخي الْوَرع وَرِوَايَة البُخَارِيّ عَنهُ معلقَة لِأَن وَفَاة الْحُسَيْن سنة ثِنْتَيْنِ وَمِائَتَيْنِ ومولد البُخَارِيّ سنة أَربع وَتِسْعين وَمِائَة، ووفاته سنة سِتّ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن الغسيل وعباس بن سهل يروي عَن أَبِيه سهل بن سعد وَأبي أسيد الْمَذْكُور، كِلَاهُمَا قَالَا: تزوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى آخِره، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله أَبُو نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) من طَرِيق أبي أَحْمد الْفراء عَن الْحُسَيْن بن الْوَلِيد.

قَوْله: (أُمَيْمَة بنت شرَاحِيل) وَهِي أُمَيْمَة بنت النُّعْمَان بن شرَاحِيل الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث السَّابِق، وَلَكِن هُنَا نَسَبهَا إِلَى جدها. قَوْله: (أَن يُخرجهَا) ويروى: ويجهزها ويكسوها، قَالَ ابْن المرابط: أَمر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالكسوة لَهَا تفضلاً مِنْهُ عَلَيْهَا، لِأَن ذَلِك لم يكن لَازِما لَهُ لِأَنَّهَا لم تكن زَوْجَة، وَبِهَذَا التَّبْوِيب خرجه النَّسَائِيّ، فَإِن قلت: قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: إِن بعض نِسَائِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَت لَهَا: إِذا أردْت الخطوة فَقولِي لَهُ: أعوذ بِاللَّه مِنْك قلت: فِيهِ نظر لما فِي نفس الحَدِيث من أَنَّهَا لم تعرفه، وَإِنَّمَا نظر إِلَيْهَا نظر الْخَاطِب للمخطوبة. فَإِن قلت: ذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي (سنَنه) عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من كشف خمار امْرَأَة وَنظر إِلَيْهَا فقد وَجب الصَدَاق دخل بهَا أَو لم يدْخل قلت: هَذَا مَعَ إرْسَاله فِيهِ ابْن لَهِيعَة، وَيحمل على أَنه بعد العقد، وَذكر الْمُهلب أَن هَذِه الْكسْوَة هِيَ الْمُتْعَة الَّتِي للمطلقة الَّتِي لم يدْخل بهَا. وَقَالَ ابْن التِّين: يحْتَمل أَن يكون عقد نِكَاحهَا تفويضا فَيكون لَهَا الْمُتْعَة، أَو يكون سمى لَهَا صَدَاقا فتفضل عَلَيْهَا بذلك.

٧٥٢٥ - حدّثني عبْدُ الله بنُ مُحَمَّد حَدثنَا إبْرَاهِيمُ بنُ أبي الوَزِيرِ حَدثنَا عبْدُ الرَّحْمانِ عنْ حَمْزَةَ عنْ أبِيهِ وعنْ عبَّاس بنِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ عنْ أبِيهِ بِهَذَا.

(انْظُر الحَدِيث ٦٥٢٥ طرفه: ٧٣٦٥)

هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور أخرجه عَن عبد الله بن مُحَمَّد الْمَعْرُوف بالمسندي عَن إِبْرَاهِيم بن أبي الْوَزير وَاسم أبي الْوَزير عمر بن مطرف الْحِجَازِي: نزل الْبَصْرَة وَقد أدْركهُ البُخَارِيّ، وَلم يلقه، وروى عَنهُ بِوَاسِطَة. وَذكره فِي (تَارِيخه) مَا مَاتَ فِي بضع عشرَة وَمِائَتَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع، وَهُوَ يروي عَن عبد الرَّحْمَن بن الغسيل عَن حَمْزَة بن أبي أسيد عَن أَبِيه أبي أسيد، ويروى أَيْضا عَن عَبَّاس بن سهل وَهُوَ يروي عَن أَبِيه سهل بن سعد. قَوْله: (حَدثنِي) ويروى: حَدثنَا. قَوْله: (بِهَذَا) أَي: بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور.

٨٥٢٥ - حدّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ حَدثنَا همَّامُ بنُ يحْيَى عنْ قَتَادَةَ عنْ أبي غَلَاّبٍ يُونُسَ ابْن جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وهْيَ حائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ إنَّ ابنَ عُمَرَ طلَّق امْرأتَهُ وهْيَ حائِضٌ، فأتَى عُمَرُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لهُ، فأمَرَهُ أَن يُرَاجِعَها، فإذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>