مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد الْفراء الرَّازِيّ أَبُو إِسْحَاق يعرف بالصغير، وَهِشَام هُوَ ابْن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ أَبُو عبد الرحمان الْيَمَانِيّ قاضيها وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج قَوْله:(وَقَالَ عَطاء مَعْطُوف على شَيْء مَحْذُوف) ، كَأَنَّهُ كَانَ فِي جملَة أَحَادِيث حدث بهَا ابْن جريج عَن عَطاء، ثمَّ قَالَ: وَقَالَ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس.
وَهَذَا الحَدِيث من أَفْرَاده. وَقَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي: هَذَا الحَدِيث فِي (تَفْسِير ابْن جريج) : عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن ابْن عَبَّاس، وَكَانَ البُخَارِيّ ظَنّه عَطاء بن أبي رَبَاح، وَابْن جريج لم يسمع التَّفْسِير من عَطاء الْخُرَاسَانِي، بل إِنَّمَا أَخذ الْكتاب من ابْنه وَنظر فِيهِ، وَنبهَ على هَذِه الْعلَّة أَيْضا شيخ البُخَارِيّ عَليّ بن الْمَدِينِيّ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُمْدَة فِي هَذَا الْفَنّ على مَا لَا يخفى. وَأجِيب: بِأَنَّهُ يجوز أَن يكون الحَدِيث عِنْد ابْن جريج بالإسنادين لِأَن مثل ذَلِك لَا يخفى على البُخَارِيّ مَعَ تشدده فِي شَرط الا تصال.
قَوْله:(لم تخْطب) بِصِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله:(مِنْهُم) ، أَي من أهل الْحَرْب. قَوْله:(وَلَهُمَا) أَي: للْعَبد والأمَة (مَا للمهاجرين) من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة فِي تَمام حُرْمَة الْإِسْلَام وَالْحريَّة. قَوْله:(ثمَّ ذكر) أَي: عَطاء. قَوْله:(من أهل الْعَهْد) أَي: من قصَّة أهل الْعَهْد (مثل حَدِيث مُجَاهِد) الَّذِي وَصفه بالمثلية، وَهُوَ مَا ذكره بعده من قَوْله:(وَإِن هَاجر عبد أَو أمة للْمُشْرِكين أهل الْعَهْد لم يردوا وَردت أثمانهم) وَهَذَا من بَاب فدَاء أسرى الْمُؤمنِينَ وَلم يجز تملكهم لانْتِفَاء عِلّة الاسترقاق الَّتِي هِيَ الْكفْر فيهم، وَقيل: يحْتَمل أَن يُرِيد بِهِ كلَاما آخر يتَعَلَّق بنساء أهل الْعَهْد، وَهُوَ أولى لِأَنَّهُ قسم الْمُشْركين على قسمَيْنِ من أهل حَرْب وَأهل عهد، وَذكر حكم نسَاء أهل الْحل وَالْحَرب، ثمَّ ذكر أرقاءهم فَكَأَنَّهُ أحَال حكم نسَاء أهل الْعَهْد على حَدِيث مُجَاهِد، ثمَّ عقبه بِذكر أرقائهم وَحَدِيث مُجَاهِد وَصله عبد بن حميد من طَرِيق ابْن أبي نجيح عَنهُ فِي قَوْله:{وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم}(الممتحنة: ١١) أَي: إِن أصبْتُم مغنماً من قُرَيْش فأعطوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا عوضا.