للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسد بن هَاشم أم عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَلَا أعرف الثَّالِثَة وَقد روى الطَّحَاوِيّ حَدثنَا أَحْمد بن دَاوُد قَالَ حَدثنَا يَعْقُوب بن حميد قَالَ حَدثنَا عمرَان بن عُيَيْنَة عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن أبي فَاخِتَة عَن جعدة عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ أهْدى أَمِير أذربيجان إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حلَّة مسيرَة بحرير إِمَّا سداها وَإِمَّا لحمتها فَبعث بهَا إِلَيّ فَأَتَيْته فَقلت يَا رَسُول الله ألبسها قَالَ لَا أكره لَك مَا أكره لنَفْسي اجْعَلْهَا خمرًا بَين الفواطم قَالَ فَقطعت مِنْهَا أَربع خمر خمارا لفاطمة بنت أَسد بن هَاشم أم عَليّ بن أبي طَالب وخمارا لفاطمة بنت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخمارا لفاطمة بنت حَمْزَة بن عبد الْمطلب وخمارا لفاطمة أُخْرَى قد نسيتهَا انْتهى وَقَالَ عِيَاض لَعَلَّهَا فَاطِمَة امْرَأَة عقيل بن أبي طَالب وَهِي بنت شيبَة بن ربيعَة وَقيل بنت عتبَة بن ربيعَة قَوْله " فشققتها بَين نسَائِي " أَي قطعتها ففرقتها عَلَيْهِنَّ خمرًا بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة وَالْمِيم جمع خمار بِكَسْر أَوله وَالتَّخْفِيف وَهُوَ مَا تغطي بِهِ الْمَرْأَة رَأسهَا وَالْمرَاد بِنِسَائِي مَا فسره فِي رِوَايَة أبي صَالح حَيْثُ قَالَ بَين الفواطم قَالَه هَكَذَا بَعضهم قلت المُرَاد بِنِسَائِي النِّسَاء اللَّاتِي يقربن مِنْهُ وَهِي الفواطم الْمَذْكُورَة وَلِهَذَا ذكره بِالْإِضَافَة إِلَى نَفسه -

٥٨٤١ - حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْماعَيلَ قَالَ: حدّثني جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ أنَّ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُ، رأى حُلَّةً سِيَراءَ تُباعُ فَقَالَ: يَا رسولَ الله لَوِ ابْتَعْتَها تَلْبَسُها لِلْوَفْدِ إِذا أتَوْكَ، والجُمُعَةِ؟ قَالَ: إنَّما يَلْبَسُ هاذِهِ مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. وأنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعَثَ بَعْدَ ذالِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةِ سَيَراءَ حَرِيراً كَساها إيَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيها؟ وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيها مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُ إلَيْكَ لَتَبِيعَها أوْ وتَكْسُوَها.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أَو تكسوها) لِأَن مَعْنَاهَا: لتعطيها غَيْرك من النِّسَاء بِالْهبةِ وَنَحْوهَا، فَهَذَا يدل على أَنَّهَا حَلَال للنِّسَاء.

وَجُوَيْرِية مصغر الْجَارِيَة ابْن أَسمَاء الضبعِي بِضَم الضَّاد الْمُعْجَمَة، والاسمان مشتركان بَين الذُّكُور وَالْإِنَاث.

والْحَدِيث قد مضى فِي الْجُمُعَة فِي: بَاب يلبس أحسن مَا يجد فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن نَافِع إِلَى آخِره بأتم مِنْهُ، وَمضى أَيْضا فِي أول الْعِيدَيْنِ، أخرجه عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم بن عبد الله ... إِلَى آخِره، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: (للوفد) وَفِي رِوَايَة جرير بن حَازِم: لوفود الْعَرَب. قَوْله: (وَالْجُمُعَة) وَفِي رِوَايَة سَالم: للعيد، بدل: الْجُمُعَة، وَجمع ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع مَا تضمنته الرِّوَايَتَانِ أخرجه النَّسَائِيّ بِلَفْظ: (فتجملت بهَا لوفود الْعَرَب إِذا أتوك وَإِذا خطبت النَّاس فِي يَوْم عيد أَو غَيره) ، وَتَخْصِيص الْعَرَب بِالذكر لِكَثْرَة وفودهم. قَوْله: (من لَا خلاق لَهُ) أَي: من لَا نصيب لَهُ يَوْم الْقِيَامَة، أَو: من لَا حظّ لَهُ. قَوْله: (كساها إِيَّاه) أَي: كسى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحلَّة الْمَذْكُورَة (إِيَّاه) أَي: عمر، هَذَا الْإِطْلَاق بِاعْتِبَار مَا فهم عمر من ذَلِك، وإلَاّ فقد ظهر من بَقِيَّة للْحَدِيث أَنه لم يبْعَث بهَا إِلَيْهِ ليلبسها. قَوْله: (أَو تكسوها) قد مر تَفْسِيره آنِفا، وَزَاد مَالك فِي آخر الحَدِيث: فكساها عمر خَاله بِمَكَّة مُشْركًا، وَعند النَّسَائِيّ: أَخا لَهُ من أمه.

٥٨٤٢ - حدَّثنا أبُو اليَمانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبرنِي أنَسُ بنُ مالِكٍ أنَّهُ رأى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَيْها السَّلَامُ، بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع.

والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ فِي الزِّينَة عَن عمرَان بن بكار عَن أبي الْيَمَان بِهِ. وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من خمس طرق، وَفِي الطَّرِيق الْخَامِس: رَأَيْت على زَيْنَب بنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بردا سيراء من حَرِير.

وَأم كُلْثُوم بِضَم الْكَاف وَسُكُون اللَّام وبالمثلثة زوج عُثْمَان رَضِي الله عَنْهُمَا، مَاتَت فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سنة سبع من الْهِجْرَة، وَزَيْنَب بنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هِيَ أكبر بَنَات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهِي الَّتِي ردهَا على زَوجهَا أبي الْعَاصِ بن الرّبيع حِين أسلم، قيل: بِنِكَاح جَدِيد، وَقيل: بنكاحها الأول، مَاتَت ثَمَان من الْهِجْرَة فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. فَإِن قلت: حَدِيث أنس مُضْطَرب؟ قلت: لَا نسلم لِأَن عَادَة الْأَخَوَات أَن تلبس زياً وَاحِدًا. فَإِن قلت: كَيفَ تجوز رُؤْيَة أنس بَنَات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قلت: كَانَ ذَلِك قبل بُلُوغ أنس مبلغ الرِّجَال، وَكَانَ بُلُوغه فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْإِجْمَاع، أَو كَانَ قبل نزُول الْحجاب. فَإِن قلت: قَالَ الطَّحَاوِيّ: إِن

<<  <  ج: ص:  >  >>