بقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله:(وَيْلكُمْ) وَعبد الله بن عبد الْوَهَّاب أَبُو مُحَمَّد الحَجبي الْبَصْرِيّ، وخَالِد بن الْحَارِث الهُجَيْمِي، وواقد بِالْقَافِ ابْن مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ وَالنضْر بِسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة ابْن سُهَيْل، وَعمر بن مُحَمَّد أَخُو وَاقد.
وَهَذَا الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي فِي: بَاب حجَّة الْوَدَاع أخرجه عَن يحيى بن سُلَيْمَان عَن ابْن وهب عَن عمر بن مُحَمَّد أَن أَبَاهُ حَدثهُ عَن ابْن عمر ... إِلَى آخِره مطولا. وَأخرجه أَيْضا مطولا فِي: بَاب قَوْله تَعَالَى: { (٩٤) يَا أَيهَا الَّذين. . من قوم} (الحجرات: ١١) وَأخرجه أَيْضا فِي الدِّيات عَن أبي الْوَلِيد، وَفِي الْفِتَن عَن حجاج بن منهال، وَفِي الْحُدُود عَن مُحَمَّد بن عبد الله.
قَوْله:(أَو وَيحكم) شكّ من الرَّاوِي قَوْله: (قَالَ شُعْبَة: شكّ هُوَ) يَعْنِي: شَيْخه وَاقد بن مُحَمَّد. قَوْله:(لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا) يَعْنِي: بتكفير النَّاس كَفعل الْخَوَارِج إِذا استعرضوا النَّاس، وَقيل: هم أهل الرِّدَّة قَتلهمْ الصّديق رَضِي الله عَنهُ وَقيل: الْخَوَارِج يكفرون بِالزِّنَا وَالْقَتْل وَنَحْوهمَا من الْكَبَائِر، وَقيل: أَرَادَ إِذا فعله كل وَاحِد مستحلاً لقتل صَاحبه فَهُوَ كَافِر. قَوْله:(وَقَالَ النَّضر عَن شُعْبَة) يَعْنِي بِهَذَا السَّنَد: (وَيحكم) لم يشك. قَوْله:(وَقَالَ عمر بن مُحَمَّد) هُوَ أَخُو وَاقد الْمَذْكُور (عَن أَبِيه) يَعْنِي مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر عَن جده ابْن عمر: (وَيْلكُمْ أَو وَيحكم) يَعْنِي مثل مَا قَالَ أَخُوهُ وَاقد، فَدلَّ على أَن الشَّك من مُحَمَّد بن زيدبن عبد الله بن عمر أَو مِمَّن فَوْقه.