وَهِي النُّصْرَة والمحبة لِأَن فِي وَلَاء الْعتَاقَة والموالاة تناصر أَو محبَّة من الْوَلِيّ وَهُوَ الْقرب، وَهِي قرَابَة حكمِيَّة حَاصِلَة من الْعتْق أَو من الْمُوَالَاة، وَهِي الْمُتَابَعَة لِأَن فِي وَلَاء الْعتَاقَة إِرْثا يوالي وجود الشَّرْط، وَكَذَا فِي وَلَاء الْمُوَالَاة، وَفِي الشَّرْع: هُوَ عبارَة عَن التناصر بولاء الْعتَاقَة، أَو بولاء الْمُوَالَاة وَمن إثارة الْإِرْث وَالْعقل. قَوْله: (الْوَلَاء لمن أعتق) ، لفظ الحَدِيث أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
ومِيراثُ اللَّقِيطِ
هُوَ بِالرَّفْع عطف على مَا قبله، وَيجوز بِالْجَرِّ على تَقْدِير أَن يُقَال: وَفِي مِيرَاث اللَّقِيط، وَلكنه لم يذكر شَيْئا فِيهِ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: لِأَنَّهُ لم يتَّفق لَهُ حَدِيث على شَرطه وَأَرَادَ بِهِ أَنه ذكر هَذِه اللَّفْظَة وبيض لَهَا حَتَّى يذكرهَا فِيهِ فَلم يجد شَيْئا وَاسْتمرّ على التَّرْجَمَة، وَالظَّاهِر أَنه اكْتفى بأثر عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَإِن فِيهِ بَيَان حكمه، كَمَا نقُول الْآن.
وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ
أَي: قَالَ عمر بن الْخطاب: اللَّقِيط حر فَإِذا كَانَ حرا يكون وَلَاؤُه فِي بَيت المَال لِأَن ولاءه يكون لجَمِيع الْمُسلمين، وَإِلَيْهِ ذهب مَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأَبُو ثَوْر، وَقَالَ شُرَيْح: إِن ولاءه لملتقطه، وَبِه قَالَ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه، وَاحْتج بِحَدِيث سِنِين أبي جميلَة عَن عمر أَنه قَالَ لَهُ فِي المنبوذ: اذْهَبْ فَهُوَ حر وَلَك وَلَاؤُه، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر أَبُو جميلَة مَجْهُول لَا يعرف لَهُ خبر غير هَذَا الحَدِيث، وَحمل قَول عمر: لَك وَلَاؤُه، على أَنه أَنْت الَّذِي تتولى تَرْبِيَته وَالْقِيَام بأَمْره، وَهَذِه ولَايَة الْإِسْلَام لَا ولَايَة الْعتْق. وَقَالَ عَطاء وَابْن شهَاب، إِنَّه حر، فَإِن أحب أَن يوالي الَّذِي التقطه فَلهُ أَن يواليه، وَإِن أحب أَن يوالي غَيره فَلهُ أَن يواليه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَهُ أَن ينْقل بولائه حَيْثُ شَاءَ، فَإِن عقل عَنهُ الَّذِي وَالَاهُ جِنَايَة لم يكن لَهُ أَن ينْقل ولاءه عَنهُ ويرثه.
قلت: سِنِين، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح النُّون وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره نون أَبُو جميلَة الضمرِي. وَيُقَال: السّلمِيّ، روى عَنهُ ابْن شهَاب. قَالَ عَنهُ معمر: حَدثنِي أَبُو جميلَة وَزعم أَنه أدْرك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقَالَ الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ: أدْركْت ثَلَاثَة من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أنس بن مَالك، وَسَهل بن سعد، وَأَبا جميلَة سِنِين، وَقَالَ مَالك عَن ابْن شهَاب: أَخْبرنِي سِنِين أَبُو جميلَة أَنه أدْرك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَام الْفَتْح، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: أَبُو جميلَة سِنِين السّلمِيّ أدْرك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَخرج مَعَه عَام الْفَتْح، وَحَدِيثه فِي التِّرْمِذِيّ. وروى عَنهُ الزُّهْرِيّ.
١٥٧٦ - حدّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ حدّثنا شُعْبَةُ عنِ الحَكَمِ عنْ إبْراهِيمَ عَن الأسْوَدِ عنْ عائِشَةَ قالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (اشْتَرِيها فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أعْتَقَ) وأُهْدِيَ لَها شاةٌ فَقَالَ: (هُوَ لَها صَدَقَةٌ ولَنا هَدِيَّةٌ) .
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَحَفْص بن عمر بن الْحَارِث أَبُو عمر الحوضي وَالْحكم بِفتْحَتَيْنِ هُوَ ابْن عتيبة مصغر عتبَة الْبَاب وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ وَالْأسود هُوَ ابْن يزِيد، وَالثَّلَاثَة تابعيون كوفيون.
والْحَدِيث مضى فِي كَفَّارَة الْأَيْمَان عَن سُلَيْمَان بن حَرْب وَفِي الطَّلَاق عَن عبد الله بن رَجَاء وَفِيه وَفِي الزَّكَاة عَن آدم، وَمر الْكَلَام فِيهِ غير مرّة.
قَوْله: (بَرِيرَة) بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (وأهدي) على صِيغَة الْمَجْهُول.
وَقَالَ الحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُها حُرًّا، وقَوْلُ الحَكَمِ مُرْسَلٌ
هَذَا مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَلَكِن قَوْله: مُرْسل، يَعْنِي: لَيْسَ بِمُسْنَد إِلَى عَائِشَة صَاحِبَة الحَدِيث، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: قَول الحكم لَيْسَ من الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ مدرج، وَقيل: قَول البُخَارِيّ مُرْسل مُخَالف للإصلاح إِذْ الْكَلَام الْمَوْقُوف على بعض الروَاة لَا يُسمى مُرْسلا. قَوْله: وَكَانَ زَوجهَا، أَي: زوج بَرِيرَة.