لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلى أُمَّتي أوْ عَلى النَّاسِ، وَقَالَ سُفيانُ أيْضاً، عَلَى أُمَّتي لأمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ هاذِهِ السَّاعةَ
وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ عنْ عَطاءٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أخَّرَ النبيُّ هاذِهِ الصَّلاةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رسولَ الله رَقَدَ النَّساءُ والْوِلْدان، فَخَرَجَ وهْوَ يَمْسَحُ الماءَ عنْ شِقِّهِ يَقُولُ: إنَّه لَلْوَقْتُ لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
وَقَالَ عمْرُو: حدّثنا عَطاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابنُ عبَّاسٍ، أمَّا عَمْرٌ وفقال: رَأسْهُ يَقْطُرُ.
وَقَالَ ابنُ جُرَيْج: يَمْسَحُ الماءَ عنْ شِقِّهِ.
وَقَالَ عَمرُو: لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلى أُمَّتي.
وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: إنّهُ لَوَقْتُ، لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلى أُمَّتِي.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ الْمُنْذِرِ: حدّثنا مَعْنٌ حدّثني مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ عنْ عَمْرٍ وعنْ عَطاءٍ عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَن النبيِّ
انْظُر الحَدِيث ٥٧١
قيل: لَا مُطَابقَة هُنَا بَين الحَدِيث والترجمة لِأَن التَّرْجَمَة معقودة على: لَو، وَفِي هَذَا الحَدِيث لَوْلَا، وَلَو لِامْتِنَاع الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره، لَوْلَا لِامْتِنَاع الشَّيْء لوُجُود غَيره، فبينهما بون بعيد. وَأجِيب بِأَن مآل: لَوْلَا، إِلَى: لَو، إِذْ مَعْنَاهُ: لَو لم تكن الْمَشَقَّة لأمرتهم. وَيحْتَمل أَن يُقَال: أَصله: لَو زيد عَلَيْهِ لَا.
قد ذكر فِي هَذَا الْبَاب تِسْعَة أَحَادِيث فِي بَعْضهَا النُّطْق: بلو، وَفِي بَعْضهَا لَوْلَا.
وَشَيخ البُخَارِيّ هُنَا عَليّ بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح.
قَوْله: قَالَ أعتم النَّبِي أَي: قَالَ عَطاء: أعتم النَّبِي إِلَى قَوْله، قَالَ ابْن جريج: مُرْسل، وَشرح الْمَتْن فِيهِ مضى فِي الصَّلَاة، ولنذكر بعض شَيْء. قَوْله: أعتم أَي: أَبْطَأَ وَاحْتبسَ أَو دخل فِي ظلمَة اللَّيْل. قَوْله: الصَّلَاة مَنْصُوب على الإغراء، وَيجوز الرّفْع على تَقْدِير هِيَ الصَّلَاة، أَي: وَقتهَا. قَوْله: يقطر أَي: مَاء. قَوْله: لَوْلَا أَن أشق بِضَم الشين أَي: لَوْلَا أَن أثقل عَلَيْهِم وأدخلهم فِي الْمَشَقَّة.
قَوْله: وَقَالَ سُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة الرَّاوِي.
قَوْله: قَالَ ابْن جريج إِلَى قَوْله: وَقَالَ عَمْرو ومسند، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وَهُوَ لَيْسَ بتعليق بل هُوَ مَوْصُول بالسند الْمَذْكُور. قَوْله: والولدان جمع وليد وَهُوَ الصَّبِي. قَوْله: إِنَّه للْوَقْت أَي: إِن هَذَا الْوَقْت وَقت الصَّلَاة، وَاللَّام مَفْتُوحَة أَي: لَوْلَا أَن أشق عَلَيْهِم لحكمت بِأَن هَذِه السَّاعَة هِيَ وَقت صَلَاة الْعشَاء. قَوْله: وَقَالَ عَمْرو أَي: ابْن دِينَار: حَدثنَا عَطاء أَي ابْن أبي رَبَاح لَيْسَ فِيهِ أَي فِي سَنَده عبد الله بن عَبَّاس.
قَوْله: أما عَمْرو إِلَى قَوْله: وَقَالَ إِبْرَاهِيم إِشَارَة إِلَى اخْتِلَاف لفظ عَمْرو، وَلَفظ ابْن جريج فِيمَا روياه: فَقَالَ عَمْرو: رَأسه يقطر، وَقَالَ ابْن جريج: يمسح المَاء عَن شقَّه، وَكَذَا اخْتِلَافهمَا فِيمَا بعد ذَلِك حَيْثُ قَالَ عمر: وَلَوْلَا أَن أشق على أمتِي، وَقَالَ ابْن جريج. . أَنه للْوَقْت.
قَوْله: وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر، على وزن اسْم الْفَاعِل من الْإِنْذَار ابْن عبد الله بن الْمُنْذر أَبُو إِسْحَاق الْحزَامِي الْمَدِينِيّ، وَهُوَ أحد مَشَايِخ البُخَارِيّ، روى عَنهُ فِي غير مَوضِع، وروى عَن مُحَمَّد بن أبي غَالب حَدِيثا فِي الاسْتِئْذَان، وَإِبْرَاهِيم هَذَا يروي عَن معن بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وبالنون ابْن عِيسَى الْقَزاز بِالْقَافِ وَتَشْديد الزَّاي الأولى عَن مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عبد الله بن عَبَّاس عَن النَّبِي وَهَذَا مَوْصُول بِذكر ابْن عَبَّاس، وَهُوَ مُخَالف لتصريح سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بِأَن حَدِيثه لَيْسَ فِيهِ ابْن عَبَّاس، قيل: هَذَا يعد من أَوْهَام الطَّائِفِي وَهُوَ مَوْصُوف بِسوء الْحَظ. قلت: إِذا كَانَ الْأَمر كَمَا قَالَ هَذَا الْقَائِل فيكف رَضِي البُخَارِيّ بِإِخْرَاجِهِ عَنهُ مَوْصُولا؟ .
٧٢٤٠ - حدّثنا يَحْياى بنُ بُكَيْرٍ، حَدثنَا اللَّيْثُ، عنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَوْلَا أَن أشُقَّ عَلى أُمَتِي لأمَرْتُهُمْ بالسِّوَاك
انْظُر الحَدِيث ٨٨٧
وَجه الْمُطَابقَة قد ذَكرْنَاهُ. وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن هُرْمُز الْأَعْرَج. والْحَدِيث من أَفْرَاده.
تَابَعَهُ سُلَيْمانُ بنُ المُغَيرةِ عنْ ثابِتٍ عنْ أنسٍ عنِ النبيِّ