إِبْرَاهِيم هُوَ: النَّخعِيّ، وروى هَذَا التَّعْلِيق ابْن ابي شيبَة فِي (مُصَنفه) : عَن جرير عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم أَنه قَالَ: لَا بَأْس أَن يُؤذن على غير وضوء، ثمَّ ينزل فيتوضأ. وَحدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم: لَا بَأْس أَن يُؤذن على غير وضوء. وَعَن قَتَادَة وَعبد الرَّحْمَن بن الْأسود وَحَمَّاد: لَا بَأْس أَن يُؤذن الرجل وَهُوَ على غير وضوء، وَعَن الْحسن: لَا بَأْس أَن يُؤذن غير طَاهِر، وَيُقِيم وَهُوَ طَاهِر. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) من أَصْحَابنَا: وَيَنْبَغِي أَن يُؤذن وَيُقِيم على طهر، لِأَن الْأَذَان وَالْإِقَامَة ذكر شرِيف، فَيُسْتَحَب فِيهِ الطَّهَارَة، فَإِن أذن على غير وضوء جَازَ، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَعَامة أهل الْعلم، وَعَن مَالك: أَن الطَّهَارَة شَرط فِي الْإِقَامَة دون الْأَذَان. وَقَالَ عَطاء وَالْأَوْزَاعِيّ وَبَعض الشَّافِعِيَّة: تشْتَرط فيهمَا. وَقَالَ أَصْحَابنَا: وَيكرهُ أَن يُقيم على غير وضوء لما فِيهِ من الْفَصْل بَين الْإِقَامَة وَالصَّلَاة، بالاشتغال بأعمال الْوضُوء. وَعَن الْكَرْخِي: لَا تكره الْإِقَامَة بِلَا وضوء، وَتكره عندنَا أَن يُؤذن وَهُوَ جنب، وَذكر مُحَمَّد فِي (الْجَامِع الصَّغِير) : إِذا أذن الْجنب أحب إِلَيّ أَن يُعِيد الْأَذَان، وَإِن لم يعد أَجزَأَهُ. وَقَالَ صَاحب (الْهِدَايَة) : الْأَشْبَه بِالْحَقِّ أَن يُعَاد أَذَان الْجنب، وَلَا تُعَاد الْإِقَامَة، لِأَن تكْرَار الْأَذَان مَشْرُوع فِي الْجُمْلَة.
وَقَالَ عَطَاءٌ الوُضُوءُ حقٌّ وَسُنَّةٌ
أَي: عَطاء بن أبي رَبَاح. قَوْله: حق أَي ثَابت فِي الشَّرْع قَوْله (وَسنة) أَي: وَسنة للشَّرْع، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج، قَالَ: قَالَ لي عَطاء: حق وَسنة مسنونة أَن لَا يُؤذن الْمُؤَذّن إلَاّ متوضأ، هُوَ من الصَّلَاة، هُوَ فَاتِحَة الصَّلَاة، وروى ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) : عَن مُحَمَّد بن عبد الله الْأَسدي، عَن معقل بن عبيد الله، عَن عَطاء أَنه كره أَن يُؤذن الرجل وَهُوَ على غير وضوء، وَقد جَاءَت هَذِه اللَّفْظَة مَرْفُوعَة، وَذكرهَا أَبُو الشَّيْخ عَن أبي عَاصِم: حَدثنَا هِشَام بن عمار حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن مُعَاوِيَة عَن يحيى عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: لَا يُؤذن