الرَّابِع: قَالَ الْمَازرِيّ وَغَيره: اخْتلفُوا فِي النّسخ إِذا ورد مَتى يتَحَقَّق حكمه على الْمُكَلف، ويحتج بِهَذَا الحَدِيث لَاحَدَّ الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ أَنه لَا يثبت حكمه حَتَّى يبلغ الْمُكَلف، لِأَنَّهُ ذكر أَنهم تحولوا إِلَى الْقبْلَة وهم فِي الصَّلَاة، وَلم يُعِيدُوا مَا مضى، فَهَذَا يدل على أَن الحكم إِنَّمَا يثبت بعد الْبَلَاغ. وَقَالَ غَيره: فَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي أَن مَا فعل من الْعِبَادَات بعد النّسخ، وَقبل الْبَلَاغ هَل يُعَاد ام لَا؟ وَلَا خلاف أَنه لَا يلْزم حكمه قبل تَبْلِيغ جِبْرِيل، عَلَيْهِ السَّلَام. وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: وَفِيه دَلِيل على أَن من لم يعلم بِفَرْض الله، وَلم تبلغه الدعْوَة، وَلَا أمكنه استعلام ذَلِك من غَيره، فالفرض غير