للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُنَاكَ عَن عبد الْعَزِيز بن سعد عَن ابْن شهَاب عَن مُسلم بن عبد الله عَن أَبِيه. قَوْله: (من خلا) أَي: من مضى. قَوْله: (عمالاً) ، بِضَم الْعين: جمع عَامل.

٠٦٤٣ - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا سُفْيانُ عنْ عَمْرٍ وعنْ طَاوُوسٍ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يَقُولُ قاتَلَ الله فُلاناً ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَعَنَ الله اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوها فَبَاعُوهَا. (انْظُر الحَدِيث ٣٢٢٢) .

وَجه الْمُطَابقَة فِي ذكر الْيَهُود. وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار. والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بَاب لَا يذاب شَحم الْميتَة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن الْحميدِي عَن سُفْيَان ... إِلَى آخِره، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. قَوْله: (قَاتل الله) ، أَي: لعن الله. قَوْله: (فجملوها) ، بِالْجِيم أَي: أذابوها.

تابَعَهُ جابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

أَي: تَابع ابْن عَبَّاس جَابر بن عبد الله. وَوصل هَذِه الْمُتَابَعَة البُخَارِيّ أَيْضا فِي أَوَاخِر الْبيُوع فِي: بَاب بيع الْميتَة والأصنام. قَوْله: (وَأَبُو هُرَيْرَة) ، أَي: وَتَابعه أَبُو هُرَيْرَة أَيْضا، وَوصل هَذِه الْمُتَابَعَة البُخَارِيّ أَيْضا فِي: بَاب لَا يذاب شَحم الْميتَة، فَإِنَّهُ أخرجه عَن عَبْدَانِ عَن عبد الله بن يُونُس إِلَى آخِره.

١٦٤٣ - حدَّثنا أبُو عاصِمِ الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ أخبرَنا الأوْزَاعِيُّ حدَّثنا حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةَ عنْ أبِي كَبْشَةَ عنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ وأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي ولَوْ آيَةً وحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ ولَا حَرَجَ ومنْ كَذَبَ علَيَّ مُتَعَمِّدَاً فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَالْأَوْزَاعِيّ عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو، وَأَبُو كَبْشَة السَّلُولي اسْمه هُوَ كنيته.

والْحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ أَيْضا فِي الْعلم عَن مُحَمَّد بن يُوسُف وَعَن عبد الرَّحْمَن بن ثَابت.

وَقَوله: (وَلَو آيَة) ، أَي: عَلامَة ظَاهِرَة فَهُوَ تتميم ومبالغة، أَي: وَلَو كَانَ الْمبلغ فعلا أَو إِشَارَة وَنَحْوهَا، قَالَ القَاضِي الْبَيْضَاوِيّ: إِنَّمَا قَالَ: آيَة، أَي: من الْقُرْآن، وَلم يقل: حَدِيثا، فَإِن الْآيَات مَعَ تكفل الله بحفظها وَاجِبَة التَّبْلِيغ، فتبليغ الحَدِيث يفهم مِنْهُ بِالطَّرِيقِ الأولى، وَقيل: إِنَّمَا قَالَ: آيَة، ليسارع كل سامع إِلَى تَبْلِيغ مَا وَقع لَهُ من الْآي، وَلَو قل ليشْمل بذلك نقل جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (وَحَدثُوا عَن بني إِسْرَائِيل) يَعْنِي: مِمَّا وَقع لَهُم من الْأُمُور العجيبة والغريبة، وَقيل: المُرَاد ببني إِسْرَائِيل أَوْلَاد إِسْرَائِيل نَفسه، وهم أَوْلَاد يَعْقُوب، وَالْمرَاد: حدثوا عَنْهُم بقصتهم مَعَ أخيهم يُوسُف، وَهَذَا بعيد وَفِيه تضييق. وَقَالَ مَالك: المُرَاد جَوَاز التحديث عَنْهُم بِمَا كَانَ من أمرٍ حسن، وَأما مَا علم كذبه فَلَا. وَقيل: الْمَعْنى حدثوا عَنْهُم مثل مَا ورد فِي الْقُرْآن والْحَدِيث الصَّحِيح، وَقيل: المُرَاد جَوَاز التحدث عَنْهُم بِأَيّ صُورَة وَقعت من انْقِطَاع أَو بَلَاغ لتعذر الإتصال فِي التحديث عَنْهُم، بِخِلَاف الْأَحْكَام الإسلامية، فَإِن الأَصْل فِي التحديث بهَا الِاتِّصَال وَلَا يتَعَذَّر ذَلِك لقرب الْعَهْد. قَوْله: (وَلَا حرج) أَي: وَلَا ضيق عَلَيْكُم فِي الحَدِيث عَنْهُم، وَإِنَّمَا قَالَ: وَلَا حرج، لِأَنَّهُ كَانَ قد تقدم مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الزّجر عَن الْأَخْذ عَنْهُم وَالنَّظَر فِي كتبهمْ، ثمَّ حصل التَّوَسُّع فِي ذَلِك، وَكَانَ النَّهْي قبل اسْتِقْرَار الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَالْقَوَاعِد الدِّينِيَّة خشيَة الْفِتْنَة، ثمَّ لما زَالَ الْمَحْذُور وَقع الْإِذْن فِي ذَلِك لما فِي ذَلِك من الِاعْتِبَار عِنْد سَماع الْأَخْبَار الَّتِي وَقعت فِي زمانهم. وَقيل: لَا حرج أَي: لَا تضيق صدوركم بِمَا سمعتموه عَنْهُم من الْأَعَاجِيب فَإِن ذَلِك وَقع لَهُم كثيرا. وَقيل: لَا حرج فِي أَن لَا تحدثُوا عَنْهُم، لِأَن قَوْله أَولا: حدثوا، صِيغَة أَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب، فَأَشَارَ إِلَى عدم الْوُجُوب، وَإِن الْأَمر فِيهِ للْإِبَاحَة، بقوله: وَلَا حرج، أَي: فِي ترك التحديث عَنْهُم. وَقيل: المُرَاد رفع الْحَرج عَن حاكي ذَلِك لما فِي أخبارهم من الْأَلْفَاظ المستبشعة، نَحْو قَوْلهم: {إذهب أَنْت وَرَبك فَقَاتلا} (الْمَائِدَة: ٤٢) . وَقَوْلهمْ: {إجعل لنا إل هَا} (الْأَعْرَاف: ٨٣١) . قَوْله: صِيغَة أَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب، لَيْسَ ذَلِك على إِطْلَاقه، وَإِنَّمَا الْأَمر إِنَّمَا يَقْتَضِي الْوُجُوب بصيغته إِذا تجرد عَن الْقَرَائِن، وَهنا قَوْله: وَلَا حرج، قرينَة على أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>