للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الِابْتِدَاء وَخَبره مقدما هُوَ قَوْله: (لَك) . قَوْله: (ثمَّ شَهَادَة) بِالرَّفْع عطفا على مَا قد علمت، وَيجوز بِالْجَرِّ أَيْضا عطفا على قَوْله: (من صُحْبَة) قَالَ الْكرْمَانِي: وَيجوز بِالنّصب على أَنه مفعول مُطلق لفعل مَحْذُوف. قلت: تَقْدِيره: ثمَّ استشهدت شَهَادَة، وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا على أَنه مفعول بِهِ تَقْدِيره: ثمَّ رزقت شَهَادَة. قَوْله: (وددت) أَي: أَحْبَبْت أَو تمنيت. قَوْله: (أَن ذَلِك كفاف) ، أَي: أَن الَّذِي جرى كفاف، بِفَتْح الْكَاف: وَهُوَ الَّذِي لَا يفضل عَن الشَّيْء وَيكون بِقدر الْحَاجة إِلَيْهِ، وَيُقَال: مَعْنَاهُ أَن ذَلِك مكفوف عني شَرها، وَقيل: مَعْنَاهُ لَا ينَال مني وَلَا أنال مِنْهُ. وَقَوله: (لَا عَليّ وَلَا لي) أَي: رضيت سَوَاء بِسَوَاء بِحَيْثُ يكف الشَّرّ عني لَا عِقَابه عَليّ وَلَا ثَوَابه لي. قَوْله: (إِذا إزَاره) ، كلمة: إِذا، للمفاجأة. قَوْله: (أبقى لثوبك) بِالْبَاء الْمُوَحدَة من الْبَقَاء، هَذِه رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة غَيره: أنقى، بالنُّون بدل الْبَاء. قَوْله: (ابْن أخي) أَي: يَا ابْن أخي فِي الْإِسْلَام. قَوْله: (مَال آل عمر) ، لَفْظَة: آل، مقحمة أَي: مَال عمر، وَيحْتَمل أَن يُرِيد رهطه، قَوْله: (فِي بني عدي) ، بِفَتْح الْعين وَكسر الدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ، وَهُوَ الْجد الْأَعْلَى لعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَبُو قبيلته وهم العدويون. قَوْله: (وَلَا تعدهم) بِسُكُون الْعين أَي: لَا تتجاوزهم. فَإِن قلت: روى عَمْرو بن شبة فِي (كتاب الْمَدِينَة) بِإِسْنَاد صَحِيح: أَن نَافِعًا مولى ابْن عمر قَالَ: من أَيْن يكون على عمر دين وَقد بَاعَ رجل من ورثته مِيرَاثه بِمِائَة ألف؟ قلت: قيل: هَذَا لَا يَنْفِي أَن يكون عِنْد مَوته عَلَيْهِ دين، فقد يكون الشَّخْص كثير المَال وَلَا يسْتَلْزم نفي الدّين عَنهُ. قَوْله: (وَلَا تقل أَمِير الْمُؤمنِينَ فَإِنِّي لست الْيَوْم أَمِير الْمُؤمنِينَ) قَالَ ابْن التِّين: إِنَّمَا قَالَ ذَلِك عِنْدَمَا أَيقَن بِالْمَوْتِ، إِشَارَة بذلك إِلَى عَائِشَة حَتَّى لَا تحابيه لكَونه أَمِير الْمُؤمنِينَ. قَوْله: (ولأوثرن بِهِ على نَفسِي) أَي: أخصه بِمَا سَأَلَهُ من الدّفن عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وأترك نَفسِي، قيل: فِيهِ دَلِيل على أَنَّهَا كَانَت تملك الْبَيْت، ورد بِأَنَّهَا كَانَت تملك السكن إِلَى أَن توفيت، وَلَا يلْزم مِنْهُ التَّمَلُّك بطرِيق الْإِرْث، لِأَن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ محبوسات بعد وَفَاته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَا يتزوجن إِلَى أَن يمتن، فهم كالمعتدات فِي ذَلِك، وَكَانَ النَّاس يصلونَ الْجُمُعَة فِي حجر أَزوَاجه وروى عَن عَائِشَة فِي حَدِيث لَا يثبت: أَنَّهَا اسْتَأْذَنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن عاشت بعده أَن تدفن إِلَى جَانِبه، فَقَالَ لَهَا: وأنَّى لَك بذلك، وَلَيْسَ فِي ذَلِك الْموضع إلَاّ قَبْرِي وقبر أبي بكر وَعمر وَعِيسَى بن مَرْيَم؟ قَوْله: (إرفعوني) أَي: من الأَرْض كَأَنَّهُ كَانَ مُضْطَجعا فَأَمرهمْ أَن يقعدوه. قَوْله: (فأسنده رجل إِلَيْهِ) أَي: أسْند عمر رجل إِلَيْهِ، قيل: يحْتَمل أَن يكون هَذَا ابْن عَبَّاس. قلت: إِن كَانَ مُسْتَند هَذَا الْقَائِل فِي الِاحْتِمَال الْمَذْكُور كَون ابْن عَبَّاس فِي الْقَضِيَّة، فلغيره أَن يَقُول: يحْتَمل أَن يكون عَمْرو بن مَيْمُون، لقَوْله فِيمَا مضى: فَانْطَلَقْنَا مَعَه، قَوْله: (أَذِنت) أَي: عَائِشَة. قَوْله: (فَقل: يسْتَأْذن) هَذَا الإستئذان بعد الْإِذْن فِي الاسْتِئْذَان الأول لاحْتِمَال أَن يكون الْإِذْن فِي الاسْتِئْذَان الأول فِي حَيَاته حَيَاء مِنْهُ، وَأَن ترجع عَن ذَلِك بعد مَوته، فَأَرَادَ عمر أَن لَا يكرهها فِي ذَلِك. قَوْله: (حَفْصَة) هِيَ بنت عمر بن الْخطاب. قَوْله: (فولجت عَلَيْهِ) أَي: دخلت على عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، (فَبَكَتْ) من الْبكاء، هَذِه رِوَايَة الْكشميهني، وَرِوَايَة غَيره: فَلَبثت، أَي: فَمَكثت. قَوْله: (فولجت دَاخِلا لَهُم) أَي: فَدخلت حَفْصَة دَاخِلا لَهُم على وزن: فَاعل، أَي: مدخلًا كَانَ لأَهْلهَا. قَوْله: (من الدَّاخِل) أَي: من الشَّخْص الدَّاخِل. قَوْله: (وسعداً) هُوَ سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. فَإِن قلت: سعيد وَأَبُو عُبَيْدَة أَيْضا من الْعشْرَة المبشرة، وَتُوفِّي رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ عَنْهُمَا رَاض؟ قلت: أما سعيد فَهُوَ ابْن عَم عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَلَعَلَّهُ لم يذكرهُ لذَلِك، أَو لِأَنَّهُ لم يره أَهلا لَهَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب، وَأما عُبَيْدَة فَمَاتَ قبل ذَلِك. قَوْله: (يشهدكم عبد الله بن عمر) ، أَي: يحضركم. (وَلَكِن لَيْسَ لَهُ من الْأَمر شَيْء) وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا مَعَ أَهْلِيَّته لِأَنَّهُ رأى غَيره أولى مِنْهُ. قَوْله: (كَهَيئَةِ التَّعْزِيَة) قَالَ الْكرْمَانِي: هَذَا من كَلَام الرَّاوِي لَا من كَلَام عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقَالَ بَعضهم: فَلم أعرف من أَيْن تهَيَّأ لَهُ الْجَزْم بذلك مَعَ الِاحْتِمَال؟ قلت: لم يبين وَجه الِاحْتِمَال مَا هُوَ، وَلَا ثمَّة فِي كَلَامه مَا يدل على الْجَزْم. قَوْله: (فَإِن أَصَابَت الإمرة) ، بِكَسْر الْهمزَة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: الْإِمَارَة. قَوْله: (سَعْدا) هُوَ سعد بن أبي وَقاص، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله: (فَهُوَ ذَاك) يَعْنِي: هُوَ مَحَله وَأهل لَهُ. قَوْله: (وإلَاّ) ، أَي: وَإِن لم تصب الإمرة سَعْدا. قَوْله: (فليستعن بِهِ) أَي: بِسَعْد. قَوْله: (أَيّكُم فَاعل فليستعن!) قَوْله: (مَا أمِّر) أَي: مَا دَامَ أَمِيرا، وَأمر على صِيغَة الْمَجْهُول من التأمير. قَوْله: (فَإِنِّي لم أعزله) أَي: لم أعزل سَعْدا، يَعْنِي عَن الْكُوفَة عَن عجز، أَي: عَن التَّصَرُّف وَلَا عَن خِيَانَة فِي المَال. قَوْله: (وَقَالَ) أَي: عمر (أوصِي الْخَلِيفَة من بعدِي بالمهاجرين الْأَوَّلين) قَالَ الشّعبِيّ: هم من أدْرك بيعَة الرضْوَان، وَقَالَ سعيد بن الْمسيب: من صلى الْقبْلَتَيْنِ. قَوْله: (أَن يعرف) بِفَتْح الْهمزَة أَي: بِأَن يعرف. قَوْله: (ويحفظ) بِالنّصب عطفا على:

<<  <  ج: ص:  >  >>