٣٩٣ - (حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى أخبرنَا هِشَام عَن ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عبيد الله بن عمر عَن نَافِع يَعْنِي عَن ابْن عمر عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قَالَ كَانَ فرض للمهاجرين الْأَوَّلين أَرْبَعَة آلَاف فِي أَرْبَعَة وَفرض لِابْنِ عمر ثَلَاثَة آلَاف وَخَمْسمِائة فَقيل لَهُ هُوَ من الْمُهَاجِرين فَلم نقصته من أَرْبَعَة آلَاف فَقَالَ إِنَّمَا هَاجر بِهِ أَبَوَاهُ يَقُول لَيْسَ هُوَ كمن هَاجر بِنَفسِهِ) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَإِبْرَاهِيم بن مُوسَى بن يزِيد الْفراء أَبُو اسحق الرَّازِيّ يعرف بالصغير وَهِشَام هُوَ ابْن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج وَعبيد الله بن عمر هُوَ ابْن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ والْحَدِيث من أَفْرَاده قَوْله عَن نَافِع يَعْنِي عَن ابْن عمر عَن عمر بن الْخطاب هَذَا هَكَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر وَفِي رِوَايَة غَيره عَن نَافِع عَن عمر وَهَذَا مُنْقَطع لِأَن نَافِعًا لم يلْحق عمر رَضِي الله عَنهُ وَقَالَ الْكرْمَانِي أما نَافِع عَن عمر فَهُوَ مُرْسل لِأَن نَافِعًا لم يدْرك عمر وَفِي بَعْضهَا نَافِع عَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب قَوْله فرض للمهاجرين الْأَوَّلين أَي فرض عمر يَعْنِي عين من مَال بَيت المَال للمهاجرين الْأَوَّلين وهم الَّذين صلوا إِلَى الْقبْلَتَيْنِ وَقيل هم الَّذين شهدُوا بَدْرًا قَوْله أَرْبَعَة آلَاف فِي أَرْبَعَة آلَاف قَالَ صَاحب التَّوْضِيح مَعْنَاهُ أَرْبَعَة آلَاف فِي أَرْبَعَة آلَاف وَقيل مَعْنَاهُ فِي أَرْبَعَة أَعْوَام وَقَالَ الْكرْمَانِي وَفِي بَعْضهَا أَرْبَعَة آلَاف فِي أَرْبَعَة بِزِيَاد لفظ فِي أَرْبَعَة وَلَعَلَّ فَائِدَة ? ذكرهَا التَّوْزِيع وَبَيَان أَن لكل مهَاجر أَرْبَعَة آلَاف أَو المُرَاد فِي أَرْبَعَة فُصُول قَوْله فَقيل لَهُ أَي لعمر بن الْخطاب هُوَ يَعْنِي عبد الله ابْنه من الْمُهَاجِرين فلأجل أَي شَيْء نقصته من أَرْبَعَة آلَاف إِلَى آخِره فَقَالَ إِلَى آخِره وَكَانَ عبد الله فِي عِيَاله وَكَانَ عمره حِينَئِذٍ ثِنْتَيْ عشرَة سنة وَأشهر وَفرض عمر أَيْضا لِلْحسنِ وَالْحُسَيْن مثل مَا فرض للمهاجرين -
٢٩١٣ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ أخْبَرَنَا سُفْيَانُ عنِ الأعْمَشِ عنْ أبِي وائِلٍ عنْ خَبَّابٍ قَالَ هاجَرْنَا مَعَ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. .