للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَمْسَ صَلَواتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذا صَلَّوْا فأخْبِرْهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةَ أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلى فَقِيرِهِمْ، فَإِذا أقَرُّوا بِذالِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وتَوقَّ كَرائِمَ أمْوالِ النَّاسِ.

ا

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: تدعوهم إِلَى أَن يوحدوا الله تَعَالَى

وَأخرجه من طَرِيقين: أَحدهمَا: عَن أبي عَاصِم الضَّحَّاك الْمَشْهُور بالنبيل، وَكَثِيرًا مَا يروي عَنهُ البُخَارِيّ بالواسطة، وَهُوَ يروي عَن زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق الْمَكِّيّ عَن يحيى بن عبد الله بن صَيْفِي، قَالَ الكلاباذي: هُوَ يحيى بن عبد الله بن مُحَمَّد بن صَيْفِي مولى عَمْرو بن عُثْمَان بن عَفَّان الْمَكِّيّ عَن أبي معبد بِفَتْح الْمِيم وَالْبَاء الْمُوَحدَة واسْمه نَافِذ بالنُّون وَالْفَاء وبالذال الْمُعْجَمَة. وَالطَّرِيق الثَّانِي: عَن عبد الله بن أبي الْأسود هُوَ عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي الْأسود واسْمه حميد الْبَصْرِيّ يروي عَن الْفضل بن الْعَلَاء الْكُوفِي نزل الْبَصْرَة وَثَّقَهُ عَليّ بن الْمَدِينِيّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: شيخ يكْتب حَدِيثه. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: كثير الْوَهم وَمَا لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع، وَقد قرنه بِغَيْرِهِ وَلكنه سَاق الْمَتْن هُنَا على لَفظه.

وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة الْأمَوِي.

والْحَدِيث مر فِي أول الزَّكَاة عَن أبي عَاصِم إِلَى آخِره. وَمضى الْكَلَام فِيهِ. قَوْله: سَمِعت ابْن عَبَّاس يَقُول وَفِي بعض النّسخ: سَمِعت ابْن عَبَّاس لما بعث النَّبِي بِحَذْف: قَالَ، أَو: يَقُول. وَقد جرت الْعَادة بحذفه خطأ. قَوْله: نَحْو الْيَمين أَي: جِهَة الْيمن، ويروى: نَحْو أهل الْيمن، وَهَذَا من إِطْلَاق الْكل وَإِرَادَة الْبَعْض لِأَنَّهُ بَعثه إِلَى بَعضهم لَا إِلَى جَمِيعهم لِأَن الْيمن مخلافان، وَبعث النَّبِي معَاذًا إِلَى مخلاف وَأَبا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ إِلَى مخلاف، كَمَا مر فِي آخر الْمَغَازِي: وَيحْتَمل أَن يكون الْخَبَر على عُمُومه فِي الدَّعْوَى إِلَى الْأُمُور الْمَذْكُورَة وَإِن كَانَت إمرة معَاذ إِنَّمَا كَانَت على جِهَة من الْيمن مَخْصُوصَة. قَوْله: تقدم بِفَتْح الدَّال. قَوْله: من أهل الْكتاب هم الْيَهُود، وَكَانَ ابْتِدَاء دُخُول الْيَهُود الْيمن فِي زمن أسعد ذِي كرب وَهُوَ تبع الْأَصْغَر فَقَامَ الْإِسْلَام وَبَعض أهل الْيمن على الْيَهُودِيَّة وَبعد ذَلِك دخل دين النَّصْرَانِيَّة لما غلبت الْحَبَشَة على الْيمن وَكَانَ مِنْهُم أَبْرَهَة صَاحب الْفِيل وَلم يبْق بعد بِالْيمن أحد من النَّصَارَى أصلا إلَاّ بِنَجْرَان، وَهِي بَين مَكَّة واليمن وَبَقِي بِبَعْض بلادها قَلِيل من الْيَهُود. قَوْله: فَلْيَكُن أول مَا تدعوهم إِلَى أَن يوحدوا الله أَي: فَلْيَكُن أول الْأَشْيَاء دعوتهم إِلَى التَّوْحِيد وَكلمَة: مَا، مَصْدَرِيَّة، وَمضى فِي الزَّكَاة فَلْيَكُن أول مَا تدعوهم إِلَيْهِ عبَادَة الله. قَوْله: فَإِذا عرفُوا ذَلِك أَي: التَّوْحِيد. قَوْله: فَإِذا أقرُّوا بذلك أَي: صدقُوا وآمنوا بِهِ. فَخذ مِنْهُم الزَّكَاة. قَوْله: وتوق كرائم أَمْوَال النَّاس أَي: احذر واجتنب خِيَار مَوَاشِيهمْ أَن تأخذها فِي الزَّكَاة، والكرائم جمع كَرِيمَة وَهِي الشَّاة الغزيرة اللَّبن.

حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدثنَا غُنْدَرٌ، حدّثنا شُعْبَةُ عنْ أبي حَصِينٍ والأشْعَثِ بنِ سُلَيْمٍ سَمِعا الأسْوَدَ بنَ هِلال، عنْ معاذِ بنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النبيُّ يَا مُعاذُ أتَدْرِي مَا حَقُّ الله عَلى العِبادِ؟ قَالَ: الله ورسولُهُ أعْلَمُ. قَالَ: أنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، أتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: الله ورسولُهُ أعْلَمُ. قَالَ: أنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

ا

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: أَن يعبدوه لِأَن مَعْنَاهُ أَن يوحدوه، وَلِهَذَا عطف عَلَيْهِ بِالْوَاو التفسيرية.

وغندر هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر، وَأَبُو حُصَيْن بِفَتْح الْحَاء وَكسر الصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ عُثْمَان بن عَاصِم الْأَسدي، والأشعث بن سليم بِضَم السِّين مصغر سلم وَهُوَ الْأَشْعَث بن أبي الشعْثَاء الْمحَاربي، وَالْأسود بن هِلَال الْمحَاربي الْكُوفِي.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان عَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار، وَمر مثله من حَدِيث أنس عَن معَاذ فِي اللبَاس وَفِي الرقَاق عَن هدنة بن خَالِد وَفِي الاسْتِئْذَان عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَفِي الْجِهَاد عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن معَاذ بن جبل أخرجه عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم.

قَوْله: مَا حَقهم عَلَيْهِ؟ أَي: مَا حق الْعباد على الله؟ هَذَا من بَاب المشاكلة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} وَأما أَن يُرَاد بِهِ الثَّابِت أَو الْوَاجِب الشَّرْعِيّ بإخباره عَنهُ أَو كالواجب فِي تحقق وُجُوبه وَلَيْسَ ذَلِك بِإِيجَاب الْعقل، وبظاهره احتجب الْمُعْتَزلَة فِي قَوْلهم: تجب على الله الْمَغْفِرَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>