للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَمَّا أَعلَى وَالْآخر أدنى، أَو نَحْو ذَلِك من الِاخْتِلَاف، فخافت أَن تكون الْإِبَاحَة مُخْتَصَّة بِصَاحِب الْوَصْف المسؤول عَنهُ أَولا وَالله أعلم. انْتهى. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَو يحْتَمل أَنَّهَا نسيت الْقِصَّة الأولى فأنشأت سؤالاً آخر. أَو جوزت تَبْدِيل الحكم.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: ثُبُوت الْمَحْرَمِيَّة بَينهَا وَبَين عَمها من الرضَاعَة. وَفِيه: أَنه لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تَأذن للرجل الَّذِي لَيْسَ بِمحرم لَهَا فِي الدُّخُول عَلَيْهَا، وَيجب عَلَيْهَا الاحتجاب مِنْهُ، وَهُوَ كَذَلِك إِجْمَاعًا بعد أَن نزلت آيَة الْحجاب، وَمَا ورد من بروز النِّسَاء فَإِنَّمَا كَانَ قبل نزُول الْحجاب، وَكَانَت قصَّة أَفْلح مَعَ عَائِشَة بعد نزُول الْحجاب، كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ،. من طَرِيق مَالك أَن ذَلِك كَانَ بعد أَن نزل الْحجاب. وَفِيه: مَشْرُوعِيَّة الاسْتِئْذَان، وَلَو فِي حق الْمحرم، لجَوَاز أَن تكون الْمَرْأَة على حَال لَا يحل للْمحرمِ أَن يَرَاهَا عَلَيْهِ. وَفِيه: أَن الْأَمر المتردد فِيهِ بَين التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة لَيْسَ لمن لم يتَرَجَّح أحد الطَّرفَيْنِ الْإِقْدَام عَلَيْهِ. وَفِيه: جَوَاز الْخلْوَة وَالنَّظَر إِلَى غير الْعَوْرَة للْمحرمِ بِالرّضَاعِ، وَلَكِن إِنَّمَا يثبت فِي محرمية الرَّضَاع تَحْرِيم النِّكَاح وَجَوَاز النّظر وَالْخلْوَة والمسافرة بهَا، وَلَا تثبت بَقِيَّة الْأَحْكَام من كل وَجه: من الْمِيرَاث، وَوُجُوب النَّفَقَة وَالْعِتْق بِالْملكِ وَالْعقل عَنْهَا ورد الشَّهَادَة وَسُقُوط الْقصاص، وَلَو كَانَ أَبَا أَو أما، فَإِنَّهُمَا كَالْأَجْنَبِيِّ فِي سَائِر هَذِه الْأَحْكَام.

٥٤٦٢ - حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ قَالَ حدَّثنا قَتادَةُ عنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النبيُّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِي بِنْتُ أخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.

(الحَدِيث ٥٤٦٢ طرفه فِي: ٠٠١٥) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن فِيهِ حكم الرَّضَاع. والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النِّكَاح عَن مُسَدّد عَن يحيى الْقطَّان. وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن هدبة بن خَالِد عَن همام بِهِ وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَعَن مُحَمَّد بن يحيى الْقطيعِي وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عبد الله بن الصَّباح وَعَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد التَّمِيمِي. وَأخرجه فِيهِ ابْن مَاجَه عَن حميد بن مسْعدَة الشَّامي وَأبي بكر مُحَمَّد بن خَلاد.

قَوْله: (فِي بنت حَمْزَة) وَهُوَ حَمْزَة بن عبد الْمطلب بن هَاشم أَبُو يعلى، وَقيل: أَبُو عمَارَة، وَهُوَ عَم رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَخُوهُ من الرضَاعَة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لَهب، وَكَانَ حَمْزَة أسن من رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسنتَيْنِ، وَشهد أحدا وَقتل بهَا يَوْم السبت النّصْف من شَوَّال من سنة ثَلَاث من الْهِجْرَة. قَوْله: (لَا تحل لي) ، إِنَّمَا لم تحل لَهُ لِأَنَّهَا كَانَت بنت أَخِيه من الرَّضَاع، وَهُوَ معنى قَوْله: (هِيَ بنت أخي من الرضَاعَة) . قَوْله: (يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب) ، قَالَ الْخطابِيّ: اللَّفْظ عَام وَمَعْنَاهُ خَاص، وتفصيله: أَن الرَّضَاع يجْرِي عُمُومه فِي تَحْرِيم نِكَاح الْمُرضعَة وَذَوي أرحامها على الرَّضِيع مجْرى النّسَب، وَلَا يجْرِي فِي الرَّضِيع وَذَوي أرحامه مجْرَاه، وَذَلِكَ أَنه إِذا أَرْضَعَتْه صَارَت أما لَهُ يحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا وَنِكَاح محارمها، وَهِي لَا تحرم على أَبِيه وَلَا على ذَوي أنسابه غير أَوْلَاده، فَيجْرِي الْأَمر فِي هَذَا الْبَاب عُمُوما على أحد الشقين، وخصوصاً فِي الشق الآخر. وَفِي (التَّوْضِيح) : يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب لفظ عَام لَا يتسثنى مِنْهُ شَيْء. قلت: يسْتَثْنى مِنْهُ أَشْيَاء. مِنْهَا: أَنه يجوز أَن يتَزَوَّج بِأم أَخِيه وَأُخْت ابْنه من الرَّضَاع، وَلَا يجوز أَن يتَزَوَّج بهما من النّسَب لِأَن أم أَخِيه من النّسَب تكون أمه، أَو مَوْطُوءَة أَبِيه بِخِلَاف الرَّضَاع وَأُخْت ابْنه من النّسَب ربيته أَو بنته، بِخِلَاف الرَّضَاع، وَيجوز أَن يتَزَوَّج بأخت أَخِيه من الرَّضَاع، كَمَا يجوز أَن يتَزَوَّج بأخت أَخِيه من النّسَب، ذَلِك مثل الْأَخ من الْأَب إِذا كَانَ لَهُ أُخْت من الْأُم جَازَ لِأَخِيهِ من أَبِيه أَن يَتَزَوَّجهَا، وكل مَا لَا يحرم من النّسَب لَا يحرم من الرَّضَاع، وَقد يحرم من النّسَب مَا لَا يحرم من الرَّضَاع، كَمَا ذكرنَا من الصُّورَتَيْنِ. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج بِأم حفيده من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز أَن يتَزَوَّج بجدة وَلَده من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهَا أَن تتَزَوَّج بأب أَخِيهَا من الرَّضَاع، وَلَا يجوز ذَلِك من النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أم عَمه من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أم خَاله من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهَا أَن تتَزَوَّج بِأَخ ابْنَتهَا من الرَّضَاع دون النّسَب.

وَفِيه: إِثْبَات التحريمك بِلَبن الْفَحْل، وَاخْتلف أهل الْعلم قَدِيما فِي لبن الْفَحْل، وَكَانَ الْخلاف قَدِيما منتشراً فِي زمن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. ثمَّ أَجمعُوا بعد ذَلِك، إلَاّ الْقَلِيل مِنْهُم، أَن لبن الْفَحْل يحرم، فَأَما من قَالَ من

<<  <  ج: ص:  >  >>