للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحدُّ الكثير: هو القلّتان في جميع النجاسات على إحدى الروايتين، كما ذكره الشيخ، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وأكثر متأخري أصحابنا (١)، على ظاهر حديث ابن عمر.

والرواية الأخرى: أنّ البول من الآدمي والعَذِرة الرطبة خاصة ينجِّسان الماء، إلا أن يكون مما لا يمكن نزحُه كالمصانع (٢) التي بطريق مكة. وأكثر نصوص أحمد على هذا (٣)، وهو قول أكثر المتقدمين من أصحابنا (٤)، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" [٤/ب] رواه الجماعة (٥). وقال الخلال: وحُدِّثنا (٦) بإسناد صحيح عن علي أنه سئل عن صبي بال في بئر، فأمرهم أن ينزحوها (٧) (٨).


(١) انظر: "الانتصار" (١/ ٥٢٣) و"المغني" (١/ ٥٦).
(٢) جمع مصنعة، وهي كالحوض كانوا يحتفرونها ليجتمع فيها ماء المطر، ويشربونه.
(٣) انظر مسائل ابنيه عبد الله (ص ٤، ٥) وصالح (١/ ٣٠١) وأبي داود (ص ٥ - ٦) وابن هانئ (١/ ١) والكوسج (٢/ ٣٠٣).
(٤) عقَّب الزركشي (١/ ١٣٣) على قول المصنف بقوله: "قلت: وأكثر المتوسطين كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم".
(٥) أحمد (٨١٨٦) والبخاري (٢٣٩) ومسلم (٢٨٢) وأبو داود (٦٩) والترمذي (٦٨) والنسائي (٥٨) وابن ماجه (٣٤٤).
(٦) في الأصل والمطبوع: "وجدنا"، وهو تحريف ما أثبتنا من "المغني" (١/ ٥٦).
(٧) أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: "أن ينزفوها".
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٢) من طريق أبي خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة: أن عليًّا سئل ... ، وظاهره الإرسال إن كان ابن سلمة هو المخزومي، ولم أقف على إسناد الخلال، والله أعلم.