للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقياسًا للجاري على الدائم.

[٥/أ] والرواية الأخرى: أنَّ الجاري لا ينجس إلا بالتغير (١) قليلًا كان أو كثيرًا، اختاره الشيخ وغيره. وهي (٢) أظهر (٣)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه". وفي لفظ: "يتوضأ منه" (٤). ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطلقًا.

وكذلك قوله: "لا يغتسلْ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" (٥)، ومفهومه جواز الاغتسال في الجاري وإن استدبر الجرية.

وكذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الراكد، ومفهومه الإذن في البول في الماء الجاري، ولو نجَّسَه (٦) لم يأذن فيه. وكذلك حديث بئر بضاعة عامّ.

ومفهوم حديث القلّتين لا يعارض هذا، لأنّ قوله: "إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل الخبَث" دليل على أنّ ما دون القلتين بخلاف ذلك، وإذا فرَّقنا بين جاريه وواقفه حصلت المخالفة، لا سيّما وسبب الحديث هو السؤال عن


(١) في الأصل: "التغيير"، والظاهر أنه تصحيف.
(٢) أثبت في المطبوع: "وهو" ليوافق قوله: "اختاره".
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧٣، ٣٢٦) و"اختيارات" ابن اللحام (ص ٤). وفي الموضع الأول: "وهو أنصُّ الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه".
(٤) الحديث رواه الجماعة كما سبق، وهذا اللفظ عند أحمد (٧٥٢٥) والترمذي (٦٨) والنسائي (٥٧).
(٥) أخرجه مسلم (٢٨٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) أثبت في المطبوع: "ينجِّسه" مع التنبيه على ما في الأصل. والذي فيه صواب محض.