للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي قلال معروفة عندهم، كانوا يعتبرون بها الأشياء. وهي أكثر القلال وأشهرها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث المعراج: "ثم رُفِعتْ لي سدرةُ المنتهى فإذا نَبِقُها مثلُ قِلال هجَر، وإذا ورقُها مثلُ آذان الفِيَلة" (١).

وأما قلال هجَر، فقال ابن جريج: "رأيتُ قلال هجَر، فرأيتُ القلّة منها تسَعُ قِربتين أو قربتين وشيئًا" (٢). فأثبتنا الشيء احتياطًا، وجعلناه نصفًا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكَّر، فصارت القلّتان خمس قِرَب بقِرَب الحجاز. وقِرَبُ الحجاز كبار معلومة، تسع القربة منها نحو مائة رطل. كذا نقله الذين حدّدوا الماء بالقِرَب، وإنما يقال ذلك بعد التجربة، فصارت القلتان خمسمائة رطل بالعراقي. ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء تسعون مثقالًا، فيكون مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. فإذا حسبت ذلك برطل دمشق ــ وهو ستمائة درهم ــ كانت القلتان مائة وسبعة أرطال وسُبع رطل.

وعنه رواية أخرى أنها أربعمائة رطل (٣)، لأنّ يحيى بن عُقَيل قال: "رأيت قلال هجر، وأظن كلَّ قلّة تأخذ قربتين" (٤).


(١) أخرجه البخاري من حديث مالك بن صعصعة (٣٨٨٧).
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ١١).
(٣) رواها عنه أبو إسحاق الشالنجي والأثرم فيما ذكره الشيخ في "المغني" (١/ ٣٧) والكوسج في "مسائله" (٢/ ٣٠٧).
(٤) أخرجه الجوزجاني كما في "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٧)، ووقعت الجملة صريحة من كلام محمد بن يحيى عقب سؤاله لشيخه يحيى بن عقيل عن مقدار القلتين عند البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٦٤)، ومحتملة في "سنن الدارقطني" (١/ ٢٥)، وفيه: "فَرَقَيْن" بدل "قِرْبَتَيْن".