للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرجال (١).

ويصلُّون صفًّا واحدًا إن أمكن. وإن ضاق المكان عنهم فقيل: يصلُّون جماعتين. وقيل: بل يصلُّون صفوفًا، [ص ١١٠] وهو أصحُّ.

وإن كانوا رجالًا ونساءً، والمكان واسع، صلَّى كلُّ نوع لأنفسهم. وإن كان ضيِّقًا صلَّى الرجالُ، واستدبرهم النساء. ثم صلَّى النساء، واستدبرهنَّ الرجال.

وإن بُذِلت سترة واحدة للعراة، فقال أصحابنا: يصلُّون فيها واحدًا (٢) بعد واحد، لأنَّ مصلحة السَّتر أهمُّ من مصلحة الجماعة، إلا أن يخافوا ضيقَ الوقت، فيستتر بها أحدُهم، ويصلِّي الباقون عُراةً.

وقيل: يصلُّون فيه واحدًا (٣) بعد واحد، وإن فات الوقت، لأنَّ المحافظة على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت؛ كما لو وجد ماءً لا يمكنه استعماله إلا بعد فوات الوقت، أو سترةً يخاف فواتَ الوقت إن تشاغل بالمشي إليها والاستتار بها.

والأول: المذهب، لأنَّ من خوطب بالصلاة في أول الوقت، وهو عاجزٌ عن شرط أو ركن في الحال، قادرٌ (٤) على تحصيله بعد الوقت= لم يجُز له تأخير الصلاة عن وقتها. ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة


(١) مرَّ آنفًا.
(٢) في المطبوع: «واحد»، والمثبت من الأصل.
(٣) في المطبوع: «واحد» خلافًا للأصل.
(٤) في الأصل والمطبوع: «قادرًا».