للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستورين (١). وهذا أيضًا مما يحرُم، وتبطل الصلاة معه بلا ريب. [ص ١١٥] واشتمالُ الصمَّاء يعمُّهما.

وأما الذي نُقل عن ابن عباس (٢) أنه يُخرج يده من قبل صدره، فإن أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعًا، وإن أخرجها من تحت الرداء فهو الذي ذكره أبو عبيد.

وأما التفسيرُ المحكيُّ عن العرب، فهو أشبه بالاشتقاق، لأنَّ الصَّخرة الصَّمَّاء: التي لا منفذ فيها. ومنه الأصمُّ، وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه.

ويؤيدِّه ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه على منكبه. فتُدعَى تلك «الصماء» (٣).

وروى أحمد (٤) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصمَّاء: اشتمالِ اليهود.

واليهود تلتحف، ولا تضطبع. وهذه الصورة مكروهة أيضًا لما يخاف معها من انكشاف العورة. وهي السَّدْل المتقدِّم. وربما عرض الشيء فلا


(١) في الأصل: «لكن المنكبان مستورين». وفي حاشيته: «لعله مستوران»، وكذا في المطبوع. ولعل الصواب ما أثبت.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٦٦٩).
(٤) برقم (١٠٥٣٥)، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
قال البغوي في «شرح السنة» (٤/ ٣٠٦): «حديث حسن صحيح»، ومحمد صدوق غير أنه كان يخلط في روايته عن أبي سلمة، كما في «تهذيب التهذيب» (٣/ ٦٦٢).