للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن يُنزَح الماء ويزول تغيره، وهو قلتان فصاعدًا، لأن بالنزح زالت النجاسة. فإن لم يزُل تغيُّره حتى نقص عن القلتين كان حينئذ نجسًا بالملاقاة، فلا يطهر بزوال تغيره بعد ذلك.

الثالث: أن يُضَمّ إليه قلّتا ماء طهور جملةً أو متتابعًا بحسب العادة بصبٍّ أو إجراءٍ من عين أو نهر أو نبع، ويزول تغيُّره، فيطهُر، سواء اختلط الماءان أو لم يختلطا بأن يكون أحدهما صافيًا والآخر كدرًا، لأنهما قلتان أضيفتا إلى مائع نجس، ولم يغيِّرهما؛ وكان (١) الجميع [٦/ب] طاهرًا كما لو أضيفتا إلى خمر أو دم.

وأمّا الماء القليل، فسواء كان متغيرًا أو لم يكن، لا يطهر حتى يُضمَّ إليه قلّتا ماء طهور، ويزول تغيُّره، لأن نجاسته تكون بملاقاة القليل للنجاسة.

فإذا كان المضاف إليه كثيرًا دفَع النجاسة عن نفسه وعما يرد عليه.

فأما إن أضيف إلى الكثير المتغير أو إلى القليل ما دون القلتين وزال تغيّره لم يطهر في ظاهر المذهب. وقيل: يطهر فيهما. وقيل: يطهر في الصورة الأولى دون الثانية. فأمَّا إن طُرح فيه تراب فقطَع تغيُّره لم يطهر.

ولا يجب غسل جوانب البئر (٢) في أصح الروايتين.


(١) في المطبوع: "كان" بحذف الواو قبلها.
(٢) في الأصل: "النهر"، وكذا في المطبوع، والصواب ما أثبتنا. وانظر المسألة في "المغني" (١/ ٥٨) و"الفروع" (١/ ٨٩) و"الإنصاف" (١/ ١١٤).