(٢) في الأصل: «بها لعبادة». والمثبت من المطبوع. وفي الأصل والمطبوع: «أن يتعرض». (٣) في الأصل: «وتقبيح»، وصوابه من حاشية كاتبه. (٤) كما في حديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم (٨٣٢). (٥) لم أقف عليه. وقد أثر عن بعض السلف كراهة الصلاة إلى ما فيه نار، أخرج ابن أبي شيبة (٧٦٦٥) عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال: «بيت نار». وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٢٢٧). (٦) أخرجه أحمد (٢٣٨٢٠)، وأبو داود (٦٩٣)، من طريق الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها.
إسناده ضعيف، الوليد فيه لين، والمهلب مجهول، وقد اضطرب في إسناده ومتنه، وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٣٥١)، وابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ٦٤٦)، وابن حجر في «الدراية» (١/ ١٨١).