للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمشمَّس فإنه يورث البرص (١). وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه ولم يعلم أنّ أحدًا (٢) برِصَ، ولأنَّ ذلك لو صحَّ لم يفرَّق بين ما قُصد بتشميسه وما لم يُقصد.

والأثر إن صحَّ فلعل عمر بلغه ذلك، فنهى عنه كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تأبير النخل، وقال: "ما أراه يغني شيئا"، ثم قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" (٣)؛ لأن المرجع في ذلك إلى العادة. وكذلك المسخَّن بالنار إلا أن يكون شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في دخول الحمام بالأُزُر (٤)؛ إلا أن يكون الوقود نجسًا، فيكره في أصح الروايتين، لاحتمال وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء. فإن كان بينهما حاجز حصين كُرِه


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٧)، والدارقطني (١/ ٣٩) ــ ومن طريقهما البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٦) ــ من طريقين ضعيفين عن عمر - رضي الله عنه -.
وفي الباب أحاديث مرفوعة بأسانيد واهية عن عائشة وابن عباس وأنس - رضي الله عنهم -، انظر: "البدر المنير" (١/ ٤٢١ - ٤٤٤)، "إرواء الغليل" (١/ ٥٠ - ٥٤).
(٢) في الأصل: "أحد".
(٣) أخرجه مسلم (٢٣٦٣) من حديث عائشة وأنس - رضي الله عنهما -. وفي الباب أيضًا عن طلحة بن عبيد الله ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - عند مسلم (٢٣٦١، ٢٣٦٢).
(٤) ورد ذلك بعدة ألفاظ، منها: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر"، أخرجه أحمد (١٤٦٥١)، والترمذي (٢٨٠١)، والنسائي (٤٠١) من طرق عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، قال أبو عيسى: "حسن غريب "، وصححه ابن خزيمة (٢٤٩)، والحاكم (٤/ ٢٨٨).
وفي الباب مرفوعًا عن عائشة وأبي أيوب الأنصاري وغيرهما، وذهب قوم إلى أنه لم يصح في الحمام حديث، انظر: "العلل المتناهية" (١/ ٣٤٠ - ٣٤٥)، "التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث" لبكر أبو زيد (١٧٦ - ١٧٧).