للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقد أمَر - صلى الله عليه وسلم - عائشة بالصلاة في البيت (١)، وصلَّى هو في البيت (٢)، وأمر بصَون البيت عما يُلهي المصلِّي فيه (٣). فعُلِم أنَّ الصلاة فيه جائزة، وأنه موضع للصلاة. وقوله في الحديث الماضي: «وظهر بيت الله الحرام» (٤) دليل على أنَّ (٥) باطنه ليس من مواضع النهي.

فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لما دخل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - البيتَ دعا في نواحيه كلِّها، ولم يصلِّ حتى خرج منه. متفق عليه (٦). وفي رواية عن ابن عباس عن أسامة نحو ذلك، رواه أحمد ومسلم (٧).

قيل: أمَّا دخولُ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبةَ والصلاةُ فيها، فقد ثبت على وجه لا يمكن دفعه، وكان ذلك عامَ الفتح. قال ابن عمر: أقبل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، وهو مُردِف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان. وذكر الحديث. أخرجاه (٨).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في المطبوع: «أنه».
(٦) البخاري (٣٩٨) ومسلم (١٣٣١).
(٧) أحمد (٢١٧٥٤) ومسلم (١٣٣٠).
(٨) سبق تخريجه.