للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أن يعلم الجهات، لكن لا يدري أين مكة منه. فهذا لا يكاد يشتبه عليه جهة القبلة، وإنما يشتبه عليه عينها. وصلاته أيضًا مجزئة إلى الجهة إذا لم يمكنه أكثر من ذلك قولًا واحدًا. وقد يقع هذا كثيرًا لمن قرب من مكة، وهو سائر، لا يعرف الأرض إذا وقع في طرقات مشيه.

والأدلَّة العامَّة ثلاثة أصناف: سمائية وهوائية وأرضية، كلٌّ منها مبنيٌّ على مقدّمتين:

إحداهما: أن تعلم (١) النسبةَ التي بين مكان الصلاة التي تريد (٢) معرفة قبلته وبين الكعبة إن قصدتَ الاستدلال على العين، أو بينه وبين جهة الكعبة إن قصدتَ الاستدلال على الجهة.

والثانية: أن تعلم النسبة التي بين الدليل وبين الكعبة (٣) أو جهتها.

فإذا علمتَ هاتين المقدِّمتين علمتَ النسبة التي يجب أن يكون المصلي إلى ذلك الدليل (٤).

مثال ذلك: إذا أردتَ الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما من الجزيرة، فقد علمتَ أنَّ جهة الكعبة من هؤلاء الجهة اليمانية. وأما العين فإنَّ أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب، وأهل العراق يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب، وأهل نجران ونحوهم يستقبلون


(١) في الأصل والمطبوع: «يعلم». وكذا في أول المقدمة الثانية.
(٢) في الأصل والمطبوع: «يريد».
(٣) في الأصل والمطبوع: «أو بين الكعبة»، والصواب ما أثبت.
(٤) كذا وردت العبارة في الأصل والمطبوع.