(٢) في الأصل والمطبوع: «فضلية». (٣) كذا ورد في الأصل: ولفظ الدارقطني: «لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب». ولفظ الشافعي: «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب». (٤) «الأم» (١/ ١٠٧)، والدارقطني (١/ ٣٢١). قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح»، وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» (٤/ ١٦١)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٥٤١). وأخرجه ابن خزيمة (٤٩٠)، وابن حبان (١٧٨٩) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٢٤١). (٥) أحمد (٩٥٢٩)، وأبو داود (٨٢٠)، من طريق يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة به.
صححه ابن حبان (١٧٩١)، وقال الحاكم (١/ ٣٦٥): «هذا حديث صحيح لا غبار عليه؛ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات»، جعفر مختلف فيه كما في ترجمته من «الميزان» (١/ ٤١٨)، ويشهد للحديث رواية عبادة بن الصامت وغيره، وقد تقدمت الروايات في ذلك.