للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه [و] (١) عن المأمومين, ولذلك قال: «الإمام ضامن» (٢).

السادس: أن الإمام خُصَّ بالقراءة في قوله: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» (٣)، وقوله: «وليؤمَّكم أقرؤكم» (٤) وغير ذلك من الأحاديث, حتى يخبَر عن الإمام بالقارئ في قوله: «إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا» (٥). فلولا أنَّ قراءته يتعدَّى حكمُها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية, إذا كان كلُّ (٦) واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأ لنفسه خاصة.

السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر الإمام, فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام.


(١) زيادة منِّي.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه مسلم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري.
(٤) أخرجه أبو داود (٥٩٠)، وابن ماجه (٧٢٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٢٦) ــ واللفظ له ــ من طريق حسين بن علي الحنفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس به. إسناده ضعيف، حسين ضعيف منكر الحديث، وقد تفرد به عن الحكم، والحكم متكلم فيه. انظر: «الميزان» (١/ ٥٤٥).
(٥) أخرجه البخاري (٧٨٠) ومسلم (٤١٠) من حديث أبي هريرة.
(٦) لفظة «كل» ساقطة من المطبوع.