للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتخصيص الفاتحة بالذكر، لأنه المفروض من القراءة, وإنما يتحمَّلها الإمام عن المأموم. فمن أحبَّ أن يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الإمام فَعلَ، وكان ذلك عذرًا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه, ولا على الإمام. وهذا كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام، فقال: إذا قرأتَ خلف الإمام فقد قضيتَ ما عليك, وإن لم تقرأ فقد أجزأك ذلك الإمام (١).

وفعلُ عبادة إنما يدل على الجواز والاستحباب، دون الوجوب. وحديث عمرو بن شعيب ضعيف.

والصحيح هو المنصوص المشهور، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]. وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في القراءة في الصلاة». ومنهم من قال: «في الصلاة والخطبة» (٢).

قال أبو داود (٣): قيل للإمام أحمد: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ


(١) سبق تخريجه.
(٢) أسند هذه الآثار: سعيد بن منصور في «السنن» (٥/ ١٧٩ - ١٨٤)، والطبري في «جامع البيان» (١٠/ ٦٥٨ - ٦٦٤).
(٣) في «مسائله» (ص ٤٨).