للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنضحه. وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته. وأما الوَدْي فلا يعفى عنه في المشهور عنه كالبول.

وأما الدم فيعفى عن يسيره رواية واحدة. وكذلك القَيح والمِدَّة والصديد. وماء القروح إن كان متغيّرًا فهو كالقيح، وإلا فهو طاهر كالعرَق. قال أحمد: "القَيح والصَّديد والمِدَّة عندي أسهل من الدم الذي فيه شكّ" (١). يعني في نجاسته. وسئل: القيح والدم عندك سواء؟ فقال: "لا (٢)، الدم لم يختلف الناس فيه، والقَيح قد اختلف الناس فيه".

وإنما عفي عنه (٣) لإجماع الصحابة (٤). قال البخاري: بزَقَ عبد الله بن أبي أوفى دمًا، فمضى في صلاته، وعصَر ابن عمر بَثْرةً، فخرج منها دم، فلم (٥) يتوضأ (٦).

وحكى أحمد أن أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فلم


(١) انظر: مسائل صالح (٣/ ٢٠٨) والكوسج (٢/ ٣٦٣).
(٢) زاد بعضهم بعدها في الأصل تحت السطر حرف النون، يعني: "لأن". أما في المطبوع فلم يثبت هذه ولا تلك، ولا أشار إلى ما في الأصل.
(٣) بجانبها في آخر السطر زيادة بخط مختلف: "يعني الدم".
(٤) "وإنما عفي ... الصحابة" ساقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "ولم" وفقًا لما في الصحيح. والمثبت من الأصل، وانظر: شرح الزركشي (١/ ١٢٠) ولعله صادر عن كتابنا هذا.
(٦) "الصحيح" باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر، وأخرج أثر ابن أبي أوفى عبد الرزاق (٥٧١)، وابن أبي شيبة (١٣٤٣).
وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (٥٥٣)، وابن أبي شيبة (١٤٧٨).