للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخيَّر بين أن يصلّي بحسب حاله وبين أن يؤخِّرها إلى أن يأمن. نصَّ عليه في هذه الرواية، لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منصرفَه من الأحزاب قال: «لا يصلينَّ أحد العصرَ إلّا في بني قريظة». فصلَّى بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم [٢٦١/ب]: لا نصلي، وقال بعضهم: بل نصلِّي، لم يُرَدْ ذلك منَّا. فذُكِر لنبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعنِّف واحدًا منهم (١).

وقال البخاري (٢): قال أنس: حضرتُ مناهضةَ [حصن] (٣) تُسْتَر عند إضاءة الفجر، واشتدَّ اشتعالُ (٤) القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلِّ (٥) إلا بعد ارتفاع النهار، فصلَّيناها، ونحن مع أبي موسى، ففُتِح لنا. فقال أنس: وما يسُرُّني بتلك الصلاة الدُّنيا وما فيها.

ولأن الصحابة ليلةَ الهَرِير (٦) من ليالي الصِّفِّين أخَّروا صلاة يوم وليلة إلى الغد، ثم تتاركوا حتَّى قضوها (٧). ولو لا أنّ تأخير الصلاة في مثل هذه


(١) أخرجه البخاري (٩٤٦) ومسلم (١٧٧٠).
(٢) في باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، قبل الحديث (٩٤٥). وقد وصله ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٣٣٣) وابن أبي شيبة (٣٤٥١٤).
(٣) ساقط من الأصل
(٤) في الأصل: «اشتغال»، تصحيف.
(٥) في الأصل: «فلم يصلي»، تصحيف.
(٦) في الأصل: «الهربه»، تصحيف.
(٧) لم أقف عليه، وفي صحته نظر، إذ يُروى أن عليًّا صلى بأصحابه المغربَ صلاةَ الخوف ليلة الهرير: بالطائفة الأولى ركعةً، وبالثانية ركعتين. انظر: «الرسالة» للشافعي (ص ٢٦٣) و «السنن الكبرى» للبيهقي (٣/ ٢٥٢).