للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم (في أحد هذين الموضعين) فأكملوا العِدّة»؛ لأن اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده، ولأنه لو اختلف حكم الهلالين لبيَّنه، ولا يجوز حَمْلُه على أنه إن غُمّ فيهما جميعًا؛ لأن غمّه أعمّ من أن يُغمّ فيهما أو في أحدهما، فيجب حمله على الصور (١) جميعًا، وأن لا يُحْمَل على واحد منها (٢).

الثاني: أن قوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلالَ أو تكملوا العِدّة» صريحٌ في هذا الحكم.

الثالث: أن قولَه في حديث أبي هريرة: «فأكملوا عِدَّة شعبان»، وكذلك في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر: «لا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» خاصّ في عِدّة شعبان، وفي أنه لا يُصام حتى يُرى الهلال.

الرابع: حديث عائشةَ نصٌّ مفسَّرٌ بقولها: «عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام».

الخامس: أن حديث عمار مفسَّر بالنهي عن صوم يوم الشكّ، وهذا يوم شكّ؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان، ولا معنى للشكّ إلا التردّد بين الجهتين.

وأما رواية مَن روى: «فاقدروا له» فمعناها: احسبوا له وعُدّوا له حتى يُعْلَم الوقت الذي يتيقّن فيه طلوعُه، وهو عند إكمال العِدَّة كما جاء مفسَّرًا: «فاقدروا ثلاثين».


(١) غيَّره في المطبوع إلى: «الصورتين».
(٢) في النسختين: «منهما»، والظاهر الذي يدل عليه السياق ما أثبت.