للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويوم النحر، ويوم الفطر، وأيام التشريق (١).

وعن عبد الله بن مسعود قال: «لأن أُفطِر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحبّ إليَّ من أن أزيدَ فيه ما ليس منه» (٢).

وعن ابن عباس قال: «لا تصوموا اليومَ الذي يُشَكّ فيه، لا تَشقّ فيه الإمام» (٣).

وعن أبي سعيد قال: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصُمْ، وإذا لم تره، فصم مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس» (٤).

وعن حذيفة: أنه كان ينهى عن صوم اليوم (٥) الذي يُشَكّ فيه (٦).

وعن عمار: أنه أُتيَ بشاة مَصْليَّة في اليوم الذي يقولُ القائل: هو مِن شعبان، فاعتزل رجلٌ من القوم، فقال: «أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ فادْنُ فكُلْ» (٧).


(١) ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع»: (٦/ ٤١٠) بلا إسناد. وقد روي ذلك من مسند أبي هريرة عند عبد الرزاق (٧٨٨٥)، والدارقطني (٢١٥١) من طريقين واهيين.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٨٣)، والبيهقي: (٤/ ٢٠٩).
(٣) ذكره النووي في «المجموع»: (٦/ ٤١٠) بلا إسناد. ولفظه: «لا يُسبق فيه الإمام».
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) سقطت من ق.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٨٦، ٩٥٩٠).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٩٥)، وقد تقدم عن عمّار قوله: «من صام يوم الشكّ فقد عصى أبا القاسم».