للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُخاط و (١) البُزاق" (٢). ونحوه عن سعد بن أبي وقاص (٣). وقد رُوي حديث ابن عباس مرفوعًا (٤).

وأما الرطوبة التي في فرج المرأة، فطاهر في أقوى الروايتين.

وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه، فطاهر في ظاهر المذهب (٥)، لما روي عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا بأس ببول ما أُكِلَ لحمُه". رواه


(١) في المطبوع: "أو".
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٢١)، وعبد الرزاق (١٤٣٧، ١٤٣٨)، وابن أبي شيبة (٩٢٩)، وصححه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤١٨).
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ١٢١)، وابن أبي شيبة (٩٢٤) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه: أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبًا مسحه، وإن كان يابسًا حته، ثم صلى فيه. ورجال إسناده ثقات.
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٤)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ١٢٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤١٨) من طرق عن إسحاق الأزرق، نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب، قال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
تفرد برفعه إسحاق مخالفًا الثقات في وقفه، وبذلك أعله الدارقطني والبيهقي وغيرهما وبالكلام في شريك ومحمد، قال البيهقي: "هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه" "السنن الكبرى" (٢/ ٤١٨).
وذهب إلى تصحيح المرفوع ورد علة الوقف ابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ١٠٥)، والمجد ابن تيمية في "المنتقى" (١/ ٥٢).
انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٩٠ - ٥٩١)، "السلسلة الضعيفة" (٢/ ٣٦٠ - ٣٦٤).
(٥) وانظر الأدلَّة على ذلك في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٤٢ - ٥٨٧).