للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكم قيامَه، فمَن صامَه وقامَه ... » (١).

فقَرَن بين الصيام والقيام، ولا يَتيقّن أنه صام الشهرَ وقامَه حتى يقوم ليلةَ الإغمام.

ولأنه لا فرق في الاحتياط بين الصيام والقيام، ولا يصح إلحاق هذا بسائر الصلوات؛ لأنها لا يتكرّر فعلُها قبل تَيقُّن دخول الوقت، يُخاف معه تفويتها في الوقت، بخلاف من يصلي تلك الليلة وسائر [ق ٢٠] الليالي، فإنه بمنزلة من يصوم ذلك اليوم وسائر الأيام.

ولأنه قد تقدّم في خُطبة عمر أنه خطَبَهم ليلة الغيم وذكر الصيام والقيام.

وأما إذا علَّق طلاقَ نسائه وعِتْق عَبِيده بدخول شهر رمضان، أو كان عليه دَين محلّه شهر رمضان، أو استأجر الدار شهر شعبان ونحو ذلك من الأحكام، فإنه لا يَحِلّ الدَّينُ ولا يقع الطلاقُ ولا تنقضي مدّةُ الإجارة في


(١) أخرجه أحمد (١٦٦٠)، والنسائي (٢٢٠٨ - ٢٢١٠)، وابن ماجه (١٣٢٨)، والطيالسي (٢٢١)، وابن خزيمة (٢٢٠١)، وغيرهم من طريق النضر بن شيبان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه به.

قال النسائي: «هذا خطأ، والصواب: أبو سلمة، عن أبي هريرة». وضعفه البخاري في «التاريخ»: (٨/ ٨٨)، وقال ابن خزيمة عقب إخراجه: «مشهور من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام، وأما الذي يكره ذكره: النضر بن شيبان، عن أبي سلمة، عن أبيه، فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، لا بهذا الإسناد، فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهمًا، أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا، وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحدٌ أعلمه غير النضر بن شيبان». وقال عبدالحق: «أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا، وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا» نقله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٥٥). وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة تقدم تخريجه.